4938 - أخبرنا أبو بكر بنُ إسحاقَ قال: حدثني قُدَامةُ بنُ محمد قال: أخبرني مَخْرَمَةُ بنُ بُكَير، بنُ بُكَير، عن أبيه قال: سمعتُ عثمانَ بن أبي الوليد يقول: سمعتُ عُرُوةَ بنَ الزُّبير يقول:
كانت عائشةُ تُحدِّث عن نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا تُقطَعُ اليَدُ إِلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه" وزعم أنَّ عُروةَ قال: المِجَنُّ أربعةُ دراهِمَ.

4939 - قال(1): وسمعتُ سليمانَ بنَ يسار يزعمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرةَ تقول:
سمعتُ عائشةَ تُحدِّث، أنَّها سمِعَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبعِ دينارٍ فما فَوْقَه"(2).

4940 - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ مهديٍّ قال: حدَّثنا هَمَّام، عن قَتادةَ، عن عبد الله الدَّاناج(3)
عن سليمانَ بنِ يسار قال: لا تُقطَعُ الخَمسُ إِلَّا في الخَمسِ. قال هَمَّام: فلَقِيتُ عبدَ الله الدَّاناج، فحدَّثني عن سليمانَ بنِ يسار قال: لا تُقطَعُ الخَمْسُ إِلَّا فى الخَمْسِ(4).--------------------------------------------
= أجل عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين. ويقال: ابن الوليد. فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7384).
وسيرد في الذي بعده.
وسلف من طريقين عن عائشة برقمي (4931) و (4934).
وينظر ما سلف برقم (4914).
(1) القائل هو بُكير بن عبد الله.
(2) حديث صحيح كسابقه، أبو بكر بن إسحاق: هو محمد بن إسحاق الصَّغَاني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7385).
(3) بعدها في (ر) زيادة: فحدَّثني.
(4) إسناده صحيح إلى سليمان بن يسار، وهو مقطوع، وقد خالف فيه سليمانُ الأحاديثَ الصحيحة المرفوعة قبله، والتي جاء فيها تحديد ثلاثة دراهم همَّام: هو ابن يحيى، وقتادة: =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 149)