4941 - أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشةَ قالت: لم تُقطَعْ يَدُ سارقٍ في أدنى من حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ، وكلُّ واحدٍ منهما ذو ثَمَن(1).

4942 - أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن عيسى، عن الشَّعبيِّ.
عن عبد الله، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قطعَ في قِيمةِ خَمسةِ دراهمَ(2).

4943 - وأخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا معاويةُ قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن مُجاهد، عن عطاء--------------------------------------------
= هو ابن دِعامة، وعبد الله الدَّاناج: هو ابن فيروز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7386).
قال السِّندي: قوله: "لا تُقطع الخَمْس" أي: خمس أصابع، وهو كناية عن اليد. "إلَّا في الخَمْس" أي: خمس دراهم، وهذا لا يقابل المرفوع الصحيح.
(1) إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وعروة: هو ابن الزبير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7387).
وأخرجه البخاري (6793) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وقال بإثره: رواه وكيع وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلًا.
قلت: قال الدارقطني في "العلل" 14/ 202: ويشبه أن يكون هشام وصله مرةً، وأرسله أخرى. وينظر ما قاله الحافظ في "الفتح" 12/ 104.
وأخرجه البخاري (6792) و (6794)، ومسلم (1685) من طرق عن هشام، به موصولًا.
قال السِّندي: قوله: "في أدنى من حجَفة": هي الدَّرقة.
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه، الشَّعبي -وهو عامر بن شراحيل- لم يسمع من عبد الله: وهو ابن مسعود عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعيسى: هو ابن أبي عزَّة الكوفي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7388).
وينظر حديث ابن عمر السالف برقم (4906).
وقد ثبت أنَّ الذي قطع في خمسة دراهم هو أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه كما سلف في الرواية (4912).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 150)