12 - باب الثَّمر يُسرَقُ بعد أن يُؤويه الجَرين
4958 - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه عبد الله بن عمرو، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه سُئِلَ عن الثَّمرِ المُعَلَّق، فقال: "ما أصابَ مِنْ ذِي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شيء عَلَيه، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منه، فعَلَيه غَرامةُ مِثْلَيه والعقوبة، ومَنْ سَرَقَ شيئًا منه بعد أن يُؤويه الجَرِينُ، فبلَغَ ثمنَ المِجَنِّ، فَعَلَيه القَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دونَ ذلك، فعَلَيه غَرامةُ مِثْلَيه والعقوبة"(1).--------------------------------------------
= قوله: "مُعَلَّق"؛ قال السِّندي: أي: بالأشجار. "الجَرِين": موضع يجمع فيه التمر ويجفَّف، والمقصود أنَّه لا بُدَّ من تحقُّق الحِرْز في القطع.
"في حريسة الجبل" أراد بها الشاةَ المسروقة من المرعى، والاحتراس: أن يؤخذ الشيءُ من المرعى، يقال: فلان يأكل الحَرسات: إذا كان يأكل أغنام الناس.
"المرَاح" بفتح الميم: المحلُّ الذي ترجع إليه وتبيت فيه. اهـ. وقال ابن الأثير في "النهاية": "المُراح" بالضمِّ: الموضع الذي تروح إليه الماشية، أي: تأوي إليه ليلًا.
(1) إسناده حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، ومن أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7404).
وأخرجه -مطولًا ومختصرًا- أبو داود (1710) و (4390)، والترمذي (1289)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه -بنحوه- أحمد (6683) و (6746) و (6891) و (6936)، وأبو داود (1711)، وابن ماجه (2596) من طرق عن عمرو بن شعيب، به.
وسلف مختصرًا في الرواية السابقة، وسيرد بأتمَّ منه في الرواية التالية.
قال السِّندي: "ما أصاب" عبارة عن الثمر، وضمير المفعول محذوف. "من ذي حاجة" "من" زائدة، وحملوه على حالة الاضطرار، أي: فقالوا: إنَّما أُبيح للمضطرّ. و"الخُبْنة": مَعْطِفُ الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه. "فلا شيء عليه" أي: على المصيب، ولا بُدَّ من تقدير فيه، أي: في ذلك الثمر. "غرامة مِثْلَيه" جاء بالإفراد في بعض نسخ أبي داود، =
4958 - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه عبد الله بن عمرو، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه سُئِلَ عن الثَّمرِ المُعَلَّق، فقال: "ما أصابَ مِنْ ذِي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شيء عَلَيه، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منه، فعَلَيه غَرامةُ مِثْلَيه والعقوبة، ومَنْ سَرَقَ شيئًا منه بعد أن يُؤويه الجَرِينُ، فبلَغَ ثمنَ المِجَنِّ، فَعَلَيه القَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دونَ ذلك، فعَلَيه غَرامةُ مِثْلَيه والعقوبة"(1).--------------------------------------------
= قوله: "مُعَلَّق"؛ قال السِّندي: أي: بالأشجار. "الجَرِين": موضع يجمع فيه التمر ويجفَّف، والمقصود أنَّه لا بُدَّ من تحقُّق الحِرْز في القطع.
"في حريسة الجبل" أراد بها الشاةَ المسروقة من المرعى، والاحتراس: أن يؤخذ الشيءُ من المرعى، يقال: فلان يأكل الحَرسات: إذا كان يأكل أغنام الناس.
"المرَاح" بفتح الميم: المحلُّ الذي ترجع إليه وتبيت فيه. اهـ. وقال ابن الأثير في "النهاية": "المُراح" بالضمِّ: الموضع الذي تروح إليه الماشية، أي: تأوي إليه ليلًا.
(1) إسناده حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، ومن أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7404).
وأخرجه -مطولًا ومختصرًا- أبو داود (1710) و (4390)، والترمذي (1289)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه -بنحوه- أحمد (6683) و (6746) و (6891) و (6936)، وأبو داود (1711)، وابن ماجه (2596) من طرق عن عمرو بن شعيب، به.
وسلف مختصرًا في الرواية السابقة، وسيرد بأتمَّ منه في الرواية التالية.
قال السِّندي: "ما أصاب" عبارة عن الثمر، وضمير المفعول محذوف. "من ذي حاجة" "من" زائدة، وحملوه على حالة الاضطرار، أي: فقالوا: إنَّما أُبيح للمضطرّ. و"الخُبْنة": مَعْطِفُ الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه. "فلا شيء عليه" أي: على المصيب، ولا بُدَّ من تقدير فيه، أي: في ذلك الثمر. "غرامة مِثْلَيه" جاء بالإفراد في بعض نسخ أبي داود، =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 157)