‌‌5 - باب النَّهي عن القَزَع
5050 - أخبرني عِمرانُ بنُ يزيد قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ محمد ابنُ أبي الرِّجال، عن عمر بن نافع، عن أبيه
عن عبد الله بنِ عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "نهاني اللهُ عز وجل عن القَزَع"(1).--------------------------------------------
= قَتادة: وهو ابن دِعامة؛ قال الدارقطني في "العلل" 3/ 195 بعد أن ذكر رواية همَّام بن يحيى هذه: وخالفه هشام الدَّستوائي وحماد بن سلمة، فرَوَياه عن قتادة مرسلًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل أصح. وقال الترمذي: حديث عليٍّ فيه اضطراب، ورُوي هذا الحديث عن حماد ابن سلمة، عن قتادة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: نهى أن تحلق المرأة رأسها، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يَرَون على المرأة حَلْقًا، ويَرَون أنَّ عليها التقصير. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9251).
وأخرجه الترمذي (914) عن محمد بن موسى الحرشي، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضاً - (915) عن محمد بن بشار، عن أبي داود، به. إلَّا أنَّه لم يذكر عليًّا في الإسناد.
وللحديث شاهدان لا يُفرَح بهما:
الأول عن عثمان عند البزار (447)، وفي إسناده وهب بن عمير، وهو مجهول، وروح بن عطاء بن أبي ميمونة، وهو ليس بالقوي.
والآخر عن عائشة عند ابن عدي في "الكامل" 7/ 416، وفي إسناده معلى بن عبد الرحمن الواسطي، وهو متروك، واتَّهمه بعضهم بالوضع، وانفرد ابن عدي بقوله: أرجو أنه لا بأس به.
ثم هو يُخالف ما رواه ابن حبان (4134) من طريق يزيد الأصم، وفيه: أنَّ ميمونة كانت حلقت في الحجِّ رأسها، فكان رأسُها مُحمَّمًا. ورجاله ثقات.
وروى أبو داود (1985) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء الحَلْقُ، إنَّما على النساء التقصير". وإسناده صحيح.
(1) صحيح بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، وأما بلفظ: "نهاني الله عن القزع" فقد انفرد به عبد الرحمن بنُ محمد ابنُ أبي الرجال، وهو صدوق ربما أخطأ، ولعلَّ هذا من أخطائه، وباقي رجال الإسناد ثقات. عمران بن يزيد: هو عمران بن خالد بن يزيد القرشي، ونُسِبَ هنا لجدِّه. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (9252). =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 216)