. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والنهي عن الوشر والوشم والنتف يشهد له حديث ابن مسعود عند أحمد (3945) بإسناد قوي، وينظر ما سيأتي برقم (5099)، ويشهد له - أيضًا - حديث عائشة الآتي برقم (5101).
والنهي عن الوشم يشهد - أيضًا - له حديث ابن عمر الآتي برقم (5095)، وحديث علي عند أحمد (635)، وحديث أبي هريرة عند أحمد (8245)، والبخاري (5740)، وحديث أبي جحيفة عند أحمد (18756)، والبخاري (2238)، وحديث ابن عباس عند أبي داود (4170).
والنهي عن النتف يشهد له - أيضًا - حديث ابن عباس عند أبي داود (4170).
والنهي عن المكامعة يشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (338) بلفظ: "لا يفضي الرجلُ إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأةُ إلى المرأة في الثوب الواحد". وهو بنحوه عند أحمد (8318) من حديث أبي هريرة، و (14836) من حديث جابر.
والنهيُ عن النُّهبى يشهد له حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عند البخاري (2474)، وحديث أبي ثعلبة وقد سلف برقم (4326).
والنهي عن ركوب النمور يشهد له حديث المقدام بن معدي كرب، وقد سلف برقم (4254)، وحديث معاوية عند أحمد (16833)، وأبي داود (4129)، وابن ماجه (3656).
و"المَعافِر"؛ قال السِّندي: أرض باليمن و"إيلياء": مدينة بيت المقدس.
و"الوَشْر": معالجة الأسنان بما يُحدِّدها ويُرقِّق أطرافها، تفعله المرأة المُسِنَّة تتشبه بذلك بالشوابِّ.
و"الوَشْم": هو أن يُغرز الجلدُ بإبرة، ثم يُحشى كحلًا أو غيره من خضرة أو سواد.
و"النَّتْف" أي: نتف البياض عن اللِّحية والرأس، أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره للزينة، أو نتف الشعر عند المصيبة.
"وعن مُكامعة"؛ المُكامعة: المُضاجعة.
"بغير شِعار": وهو ما يلي الجسد من الثوب، أي: بلا حاجب من ثوب.
"أسفل ثيابه" بمعنى: لبس الحرير حرام على الرجال، سواء كانت تحت الثياب أو فوقها، وعادة جُهَّال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبًا قصيرًا من حرير ليلين أعضاءهم.
"أو يجعل على منكبيه": هو أن يلقي الثوب الحرير على الكتفين.
"وعن النُّهبي": هو النَّهب، وقد يكون اسم ما يُنهب، كالعُمرى والرُّقبى. =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 242)