5166 - أخبرني محمد بنُ آدم، عن عبد الرَّحيم(1)، عن زكريَّا، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة
عن عليٍّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن خاتَم الذَّهب، وعن القَسِّيِّ، وعن المَياثِر(2) الحُمْر(3).
5167 - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بنِ المبارك قال: حَدَّثَنَا يحيى - وهو ابن آدم - قال: حَدَّثَنَا زهير، عن أبي إسحاق، عن هُبَيرةَ
سَمِعَه من عليٍّ يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن حَلْقَةِ الذَّهب، وعن--------------------------------------------
= (1113)، وأبو داود (4051)، وابن حبان (5438) من طريق شعبة، وأحمد (1049) من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق، به، دون ذكر الجِعَة، وشعبة روى عن أبي إسحاق قبل اختلاطه.
وسيأتي بعده من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، به.
وسيأتي برقم (5170) من طريق مالك بن عُمير قال: جاء صعصعة بن صُوحان إلى عليّ … وفيه النهي عن الجِعَة.
وسلف من طريق عَبيدة عن علي برقم (1040) وسلف فيه معنى القَسّيّ.
قوله: المياثر، جمع: مِيْثَرة، بكسر الميم وفتح المثلثة وِطاءٌ مَحْشُوّ، يُجعل فوق رَحْل البعير تحت الراكب، وهو دأبُ المتكبِّرين، ومفهوم الحديث أنها إذا لم تكن حمراء لم تحرم لقصد الاستراحة خصوصًا للضعفاء. والجِعَة: هي النبيذ المتَّخذ من الشعير. قاله السندي.
(1) تحرف في (ر) و (م) و (هـ) إلى: عبد الرحمن، وجاء في هوامشها على الصواب.
(2) في (م): مياثر.
(3) حديث صحيح، رجالُه ثقات غير هُبيرة - وهو ابن يَرِيم - فلا بأسَ به، وسلف ذكره في الحديث قبله. عبد الرحيم: هو ابنُ سليمان الكناني، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وقد سمع من أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - بعد اختلاطه، وقد توبع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9405).
وسلف بالحديث قبله، وتنظر الأحاديث الآتية، وينظر الحديث (1044).
عن عليٍّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن خاتَم الذَّهب، وعن القَسِّيِّ، وعن المَياثِر(2) الحُمْر(3).
5167 - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بنِ المبارك قال: حَدَّثَنَا يحيى - وهو ابن آدم - قال: حَدَّثَنَا زهير، عن أبي إسحاق، عن هُبَيرةَ
سَمِعَه من عليٍّ يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن حَلْقَةِ الذَّهب، وعن--------------------------------------------
= (1113)، وأبو داود (4051)، وابن حبان (5438) من طريق شعبة، وأحمد (1049) من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق، به، دون ذكر الجِعَة، وشعبة روى عن أبي إسحاق قبل اختلاطه.
وسيأتي بعده من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، به.
وسيأتي برقم (5170) من طريق مالك بن عُمير قال: جاء صعصعة بن صُوحان إلى عليّ … وفيه النهي عن الجِعَة.
وسلف من طريق عَبيدة عن علي برقم (1040) وسلف فيه معنى القَسّيّ.
قوله: المياثر، جمع: مِيْثَرة، بكسر الميم وفتح المثلثة وِطاءٌ مَحْشُوّ، يُجعل فوق رَحْل البعير تحت الراكب، وهو دأبُ المتكبِّرين، ومفهوم الحديث أنها إذا لم تكن حمراء لم تحرم لقصد الاستراحة خصوصًا للضعفاء. والجِعَة: هي النبيذ المتَّخذ من الشعير. قاله السندي.
(1) تحرف في (ر) و (م) و (هـ) إلى: عبد الرحمن، وجاء في هوامشها على الصواب.
(2) في (م): مياثر.
(3) حديث صحيح، رجالُه ثقات غير هُبيرة - وهو ابن يَرِيم - فلا بأسَ به، وسلف ذكره في الحديث قبله. عبد الرحيم: هو ابنُ سليمان الكناني، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وقد سمع من أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - بعد اختلاطه، وقد توبع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (9405).
وسلف بالحديث قبله، وتنظر الأحاديث الآتية، وينظر الحديث (1044).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 287)