رسولِ الله حتَّى مات، وفي يَدِ أبي بكرٍ حتَّى مات، وفي يَدِ عمرَ حَتَّى مات، وفي يَدِ عثمان سِتَّ سنينَ من عَمَلِهِ، فلمَّا كثُرَتْ عليه الكتُبُ دفَعَه إلى رجلٍ من الأنصار، فكان يختِمُ به، فخرجَ الأنصاريُّ إلى قَليبٍ لعثمانَ، فسقَطَ، فالتُمِسَ، فلم يُوجَد، فأمرَ بخاتَمٍ مثلِه، ونقَشَ فيه: محمدٌ رسولُ الله(1).
5218 - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اتَّخذ خاتمًا من ذهب، وكان يجعلُ فَصَّه في باطنِ كَفِّه، فاتَّخَذَ النَّاسُ خواتيمَ(2) من ذهب، فطرَحَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فطرحَ النَّاسُ خواتيمَهم، واتَّخذ خاتمًا من فِضَّة، فكان يَختِمُ به، ولا يَلْبَسُه(3).--------------------------------------------
(1) صحيح دون قوله: فأمر بخاتم مثله … فهو شاذٌّ، انفرد به المغيرة بن زياد، وهو صدوق له أوهام، ولعلَّ هذا من أوهامه، وقد توبع في باقي الحديث كما في الرواية (5164) والروايات الثلاث السابقة، والرواية التالية، والروايتين الآتيتين برقمي (5292) و (5293)، وباقي رجال الإسناد ثقات. محمد بن معمر: هو ابن ربعي القيسي، وأبو عاصم: هو الضحاك ابن مخلد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9478).
وأخرجه أبو داود (4220) عن محمد بن يحيى بن فارس، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "وفي يد أبي بكر" هذا بناءً على أنَّ ماله ليس بميراث، بل لانتفاع المسلمين، فللخليفة أن ينتفع منه بقدر حاجته. "فلما كثرت" أي: الكتب المحتاجة إلى الختم.
(2) في (هـ): خواتم، وفي (م): خواتيمهم.
(3) إسناده صحيح، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكُري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9479).
وأخرجه ابن حبان (5500) من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5366) و (5706) و (6107) من طريقين، عن أبي عوانة، به.
وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (5292). وتنظر الروايات الأربع السابقة.
5218 - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اتَّخذ خاتمًا من ذهب، وكان يجعلُ فَصَّه في باطنِ كَفِّه، فاتَّخَذَ النَّاسُ خواتيمَ(2) من ذهب، فطرَحَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فطرحَ النَّاسُ خواتيمَهم، واتَّخذ خاتمًا من فِضَّة، فكان يَختِمُ به، ولا يَلْبَسُه(3).--------------------------------------------
(1) صحيح دون قوله: فأمر بخاتم مثله … فهو شاذٌّ، انفرد به المغيرة بن زياد، وهو صدوق له أوهام، ولعلَّ هذا من أوهامه، وقد توبع في باقي الحديث كما في الرواية (5164) والروايات الثلاث السابقة، والرواية التالية، والروايتين الآتيتين برقمي (5292) و (5293)، وباقي رجال الإسناد ثقات. محمد بن معمر: هو ابن ربعي القيسي، وأبو عاصم: هو الضحاك ابن مخلد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9478).
وأخرجه أبو داود (4220) عن محمد بن يحيى بن فارس، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "وفي يد أبي بكر" هذا بناءً على أنَّ ماله ليس بميراث، بل لانتفاع المسلمين، فللخليفة أن ينتفع منه بقدر حاجته. "فلما كثرت" أي: الكتب المحتاجة إلى الختم.
(2) في (هـ): خواتم، وفي (م): خواتيمهم.
(3) إسناده صحيح، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكُري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9479).
وأخرجه ابن حبان (5500) من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5366) و (5706) و (6107) من طريقين، عن أبي عوانة، به.
وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (5292). وتنظر الروايات الأربع السابقة.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 317)