5341 - أخبرنا الحسين بنُ حُريث قال: أخبرنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عطاء ابنِ يزيد.
عن أبي سعيد الخَدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمالِ الصَّمَّاء، وأن يَحتَبِيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِه منه شيء(1).
108 - باب النَّهي عن الاحْتِباء في ثوبٍ واحد
5342 - حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمالِ الصَّمَّاء، وأن(2) يَحتَبِيَ(3)--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (11024) و (11094) و (11421)، والبخاري (5822) من طريق ابن جريج، عن الزهري، به.
وأخرجه -ضمن حديث طويل- أحمد (11631) من طريق ضمرة بن سعيد، والبخاري (5820) من طريق عامر بن سعد، كلاهما عن أبي سعيد، به.
وقد رُوي -كما في الرواية التالية- عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.
(1) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9664).
وأخرجه أحمد (11022)، والبخاري (6284)، وأبو داود (3377)، وابن ماجه (3559) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزادوا -سوى ابن ماجه- لفظَ حديث سلف برقم (4512).
وأخرجه أحمد (11024) و (11904)، وأبو داود (3378)، وابن حبان (4976) و (5427) من طريق معمر، عن الزهري، به.
وسلف في الحديث الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "عن اشتمال الصَّمَّاء": قيل: هو عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه بحيث لا يبقى له منفذ يخرج منه يده. وأمَّا الفقهاء فقالوا: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيبدو منه، فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذاك أصح في الكلام.
(2) في نسخة بهامش (ك): وأن لا.
(3) في (م): والاحتباء، وعلى هامشها كما أثبت.
عن أبي سعيد الخَدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمالِ الصَّمَّاء، وأن يَحتَبِيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِه منه شيء(1).
108 - باب النَّهي عن الاحْتِباء في ثوبٍ واحد
5342 - حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمالِ الصَّمَّاء، وأن(2) يَحتَبِيَ(3)--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (11024) و (11094) و (11421)، والبخاري (5822) من طريق ابن جريج، عن الزهري، به.
وأخرجه -ضمن حديث طويل- أحمد (11631) من طريق ضمرة بن سعيد، والبخاري (5820) من طريق عامر بن سعد، كلاهما عن أبي سعيد، به.
وقد رُوي -كما في الرواية التالية- عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.
(1) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9664).
وأخرجه أحمد (11022)، والبخاري (6284)، وأبو داود (3377)، وابن ماجه (3559) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزادوا -سوى ابن ماجه- لفظَ حديث سلف برقم (4512).
وأخرجه أحمد (11024) و (11904)، وأبو داود (3378)، وابن حبان (4976) و (5427) من طريق معمر، عن الزهري، به.
وسلف في الحديث الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "عن اشتمال الصَّمَّاء": قيل: هو عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه بحيث لا يبقى له منفذ يخرج منه يده. وأمَّا الفقهاء فقالوا: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيبدو منه، فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذاك أصح في الكلام.
(2) في نسخة بهامش (ك): وأن لا.
(3) في (م): والاحتباء، وعلى هامشها كما أثبت.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 385)