عن أمِّ سلمة قالت: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كم تَجُرُّ المرأةُ من ذَيلِها؟ قال: "شِبْرًا" قالت: إذًا ينكشِفَ عنها؛ قال: "فَذِراعٌ(1)، لا تَزيدُ عليه(2) "(3).

‌‌107 - باب ذكر النَّهي عن اشتمال الصَّمَّاء
5340 - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ شهاب، عن عُبيد الله ابنِ عبد الله
عن أبي سعيد قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمالِ الصَّمَّاء، وأن يَحتَبِيَ في ثوبٍ واحد ليس(4) على فَرْجِه منه شيء(5).--------------------------------------------
(1) في (هـ): فذراع.
(2) في (ك) و (هـ): عليها، وبهامشهما ما أثبت.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختُلِفَ فيه على عُبيد الله -وهو ابن عبد الله العمري-:
فرواه المعتمر بن سليمان -كما في هذه الرواية، وفي "السنن الكبرى" (9659)، وعند ابن ماجه (3580) - وعبد الله بن نمير -كما عند أحمد (26511) - ومحمد بن عبيد -كما عند أحمد أيضًا (26681) - وعيسى بن يونس -كما عند أبي داود (4118) - وعبد الرحيم ابن سليمان الرازي -كما عند المصنِّف في "الكبرى" (9660) - خمستهم عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
ورواه يحيى القطان -كما عند أحمد (5173) - وخالد بن الحارث -كما عند المصنف في "الكبرى" (9661) - كلاهما عن عبيد الله، عن نافع عن سليمان بن يسار، أنَّ أم سلمة … فذكراه هكذا مرسلًا.
(4) في (م): وليس
(5) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9663).
وأخرجه البخاري (367) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11023) و (11422) من طريقين عن الليث بن سعد، به.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 384)