542 - أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن ابن عُيينة، عن عبد الله بن أبي لَبِيد، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن
عن ابن عمر قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا تَغْلِبَنَّكُم الأعرابُ على اسم صلاتِكم، ألا إنها العِشاء"(1).

‌‌23 - باب أوَّل وقت الصُّبح
543 - أخبرنا إبراهيمُ بنُ هارون البَلْخِيّ(2) قال: حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيلَ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد بن عليِّ بن الحُسين، عن أبيه--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (4688) و (5100) و (6314)، ومسلم (644): (229)، وابن حبان (1541) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وعند مسلم: "فإنها في كتاب الله العِشاء".
وسيأتي بعده من طريق سفيان بن عُيينة، عن عبد الله بن أبي لَبِيد، به.
قال ابن الأثير في "النهاية" (عتم): قال الأزهري: أرباب النَّعَم في البادية يُريحون الإبل، ثم يُنيخونها في مَرَاحها حتى يُعْتِمُوا؛ أي: يَدْخُلوا في عَتَمةِ الليل، وهي ظُلمتُه، وكانت الأعراب يسمُّون صلاة العشاء صلاة العَتَمة، تسمية بالوقت، فنهاهم عن الاقتداء بهم، واستحبَّ لهم التمسك بالاسم الناطق به لسان الشريعة، وقيل: أراد: لا يَغُرَّنَّكم فعلُهم هذا فتؤخِّروا صلاتكم، ولكن صلُّوها إذا حان وقتُها.
وقال أبو العباس القرطبي في "المفهم" 2/ 267 - 268: وهذا النهيُ عن اتِّباع الأعراب في تسميتهم العِشاء عَتَمةً إنما كان لئلا يُعدل بها عمَّا سمَّاها الله تعالى به في كتابه إذ قال: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: 58]، فكأنه إرشادٌ إلى ما هو الأَولى، وليس على جهة التحريم، ولا على أنَّ تسميتَها العَتَمة لا يجوز، ألا ترى أنه قد ثبتَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق عليها ذلك إذ قال: "ولو يعلمون ما في العَتَمةِ والصُّبح"؟
وقيل: إنما نهى عن ذلك تنزيهًا لهذه العبادة الشريفة عن أن يُطلق عليها ما هو اسمٌ لِفَعْلَةٍ دنيوية، وهي الحَلْبة التي كانوا يحلُبونها في ذلك الوقت ويُسمُّونها العَتَمة. اهـ. وأعْتَمَ من العَتَمة، كأصبحَ من الصُّبْح.
(1) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1535).
وأخرجه أحمد (4572)، ومسلم (644): (228)، وأبو داود (4984)، وابن ماجه (704) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق سفيان الثَّوريّ، عن عبد الله بن أبي لَبِيد، به.
(2) قوله: البلخي، من (ر) و (م).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 375)