على ابْنِي جلدُ مئةٍ، وتغريبُ عام، وإنَّما الرَّجمُ على امرأتِه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "والَّذي نفسي بيَدِه، لأقضِيَنَّ بينكُما بكتاب الله، أمَّا غنَمُكَ وجارِيتُكَ فرَدٌّ عليك(1) "وجلَدَ ابنَه مئةً(2)، وغرَّبه عامًا، وأمرَ أنَيسًا أن يأتيَ امرأةَ الآخَر، "فإن اعترفَتْ فارجُمْها"، فاعترفَتْ، فرجَمَها(3).--------------------------------------------
(1) في (ك) و (هـ): إليك، وعلى هامشهما كما أثبت.
(2) بعدها في (هـ) زيادة: جلدة.
(3) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 822، ومن طريقه أخرجه البخاري (6633) و (6634) و (6842) و (6843)، وأبو داود (4445)، والترمذي بإثر الحديث (1433)، والمصنف في "الكبرى" (5932) و (7153).
وأخرجه أحمد (17038)، والبخاري (2314) و (2315)، و (2695) و (2696) و (2724) و (2725) و (6835) و (6836) و (7193) و (7194) و (7258) و (7259)، ومسلم (1697 - 1698)، والترمذي بإثر الحديث (1433)، والمصنف في "الكبرى" (5932) و (7154)، وابن حبان (4437) من طرق عن الزهري، به. وبعض الروايات مختصرة.
وأخرجه البخاري (2649) و (6831)، والمصنف في "الكبرى" (7196) و (7197) و (7198) من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد وحده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ولم يُحصَن بجلد مئة وتغريب عام.
وأخرجه البخاري (7260) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والمصنف في "السنن الكبرى" (7155) من طريق عمرو بن شعيب، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وحده.
وأخرجه أحمد (9846)، والبخاري (6833)، والمصنف في "الكبرى" (7199) من طريق عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن زنى ولم يُحصن أن يُنفى عامًا مع إقامة الحدِّ عليه.
وسيرد في الحديث التالي من رواية سفيان بن عيينة، عن الزهري، به، إلَّا أنَّه قرن مع أبي هريرة وزيدٍ شِبْلًا، وقد أعلَّ الحُفَّاظ هذه الزيادة كما سيأتي بيانُه ثمَّة. =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 435)