‌‌23 - باب توجيه الحاكم إلى من أُخبر أنَّه زنى
5412 - أخبرنا الحسن(1) بنُ أحمد الكرمانيُّ قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع قال: حدَّثنا حمَّاد قال: حدَّثنا يحيى
عن أبي أُمامةَ بن سهل بن حُنَيف، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بامرأةٍ قد زنَتْ، فقال: "مِمَّن؟ " قالت: من المُقعَدِ الَّذي في حائط سعد، فأرسل إليه، فأُتيَ به محمولًا، فوُضِعَ بينَ يَدَيه، فاعترفَ، فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بإشكالٍ فضرَبَه، ورحِمَه(2) لِزَمانَتِه، وخَفَّفَ عنه(3).--------------------------------------------
= 10/ 249: سُئِلَ أبي عن شبلٍ هذا، فقال: ليس لشبلٍ معنًى في حديث الزهري. وقد فصَّل الترمذيُّ بإثر الحديث (1433) كيف وقع الوهم لابن عيينة في زيادة: شِبْل، ثم قال: وحديث ابن عيينة غير محفوظ، ورُوي عنه أنه قال: شِبْل بن حامد، وهو خطأ، إنما هو شِبْل بن خالد، ويقال أيضًا: شِبْل بن خُلَيد.
وأخرجه أحمد (17042)، والبخاري (6827 - 6828) و (6859 - 6860) و (7278 - 7279)، والترمذي (1433)، وابن ماجه (2549) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
إلَّا أن روايات البخاري ليس فيها ذِكرُ شِبْل، وروايته الأخيرة مختصرة.
وتنظر الرواية السابقة.
(1) في نسخة بهامش (م): الحسين، وهو خطأ.
(2) تَصحَّف في (هـ) إلى: ورجمه.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير الحسن بن أحمد الكرماني - شيخ المصنِّف - فهو لا بأس به، وقد تُوبع، وقد رُوي عن أبي أمامة بن سهل من غير وجه، واختُلِفَ عليه في إرساله ووصله، وأصحُّ الأوجه عنه المرسل كما هنا، غير أنَّ إرساله لا يضرُّ، فهو معدود في الصحابة، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سمَّاه وحنَّكه. أبو الربيع: هو سليمان بن داود العتكي الزهراني، وحماد: هو ابن زيد، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى" (7262) و (7263) و (7264) و (7265) من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - (7261) و (7263) من طريق أبي الزناد، عن أبي أمامة بن سهل، به. =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 437)