عن أبي أُمامة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اقتطَعَ حقَّ امرئٍ مسلمٍ بيمينهِ فقد أوجبَ اللهُ له النَّارَ، وحرَّم عليه الجنَّةَ" فقال له رجلٌ: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسولَ الله؟ قال: "وإن كان قضيبًا من أَراك"(1).

‌‌31 - باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرَفَه
5420 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا وكيع قال: حدَّثنا هشام بنُ عروة، عن أبيه
عن عائشة قالت: جاءَتْ هِندُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، ولا يُنفِقُ عَلَيَّ وولدي(2) ما يكفيني، أفآخذُ من--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن جعفر، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن مولى الحُرَقة، ومعبد بن كعب: هو ابن مالك، وأبو أمامة صحابيُّ الحديث: هو البَلَوي حليف بني حارثة بن الحارث من الأنصار، وليس هو أبا أمامة الباهلي المشهور، وقد اختُلِفَ في اسمه، فقيل: إياس بن ثعلبة، وهو الأكثر. وقيل: عبد الله بن ثعلبة. وقيل: ثعلبة بن سهل، وهو ابن أخت أبي بُرْدة بن نِيار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5939).
وأخرجه مسلم (137): (218) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (22239) و (24009/ 56)، ومسلم: (137): (218) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه ابن حبان (5087) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه أحمد (22240) (24009/ 55) من طريق محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب، به.
وأخرجه مسلم (137): (219)، والمصنِّف في "الكبرى" (5940)، وابن ماجه (2324) من طريق محمد بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب، به.
قال السِّندي: قوله: "فقد أوجب الله .. " إلخ، أي: جزاؤه ذلك، وأمر المغفرة وراء ذلك.
(2) في (ك): على ولدي، وعلى هامشها نسخة كما أثبت، وفي (ر) و (م): عليَّ وعلى ولدي.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 444)