مالِه ولا يشعُر؟ قال: "خُذي ما يَكفيكِ ووَلدكِ بالمعروف"(1).

‌‌32 - باب النَّهي عن أن يقضي في قضاءٍ بقضاءين
5421 - أخبرنا الحسين بنُ منصور بن جعفر قال: حدَّثنا مُبشِّر بنُ عبد الله قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ حسين، عن جعفر بن إياس، عن عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرة - وكان عاملًا على سِجِسْتان - قال:
كتب إليَّ أبو بَكرةَ يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَقضِينَّ أحدٌ في قضاءٍ بقضاءين، ولا يقضي أحدٌ بين خَصمَينِ وهو غضبان"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجراح، وعروة: هو ابن الزبير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5941).
وأخرجه أحمد (24231) و (25713)، ومسلم (1714): (7)، وابن ماجه (2293) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24117) و (24231)، والبخاري (2211) و (5364) و (5370) و (7180)، ومسلم (1714): (7)، وأبو داود (3532)، والمصنِّف في "الكبرى" (9147)، وابن حبان (4256) و (4258) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (25888)، والبخاري (2460) و (3825) تعليقًا و (5359) و (6641) و (7161)، ومسلم (1714): (8) و (9)، وأبو داود (3533)، والمصنف في "الكبرى" (9146)، وابن حبان (4257) من طريق الزهري، عن عروة، به.
قال السِّندي: قوله: "بالمعروف" أي: بالقدر المعتاد بين أهل العرف، لا الزائد على قدر الحاجة.
(2) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5942).
وسلف بشطره الثاني من طريق عبد الملك بن عُمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة برقم (5406)، وفيه أن عُبيد الله بنَ أبي بكرة هو الذي كان قاضي سجستان.
قوله: "في قضاءٍ" أي: في أمرٍ واحدٍ، "بقضاءين": بأن يحكم بلزوم الدَّين وسقوطه مثلًا، إذ المقصود من نَصب القضاة قطع النزاع، ولا ينقطع بمثل هذا القضاء. قاله السندي.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 445)