عن أنس بن مالك قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الظُّهرَ إذا زالتِ الشَّمس، ويُصلِّي العصرَ بين صلاتَيْكُم هاتَين، ويُصلِّي المغربَ إذا غربتِ الشَّمس، ويُصلِّي العِشاءَ إذا غابَ الشَّفَق. ثم قال على إثره: ويُصلِّي الصُّبحَ(1) إلى أن يَنْفَسِحَ البَصَر(2).

‌‌29 - باب من أدرك ركعةً من الصَّلاة
553 - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد(3)، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أدركَ من الصَّلاةِ ركعةً؛ فقد أدركَ الصَّلاة"(4).

554 - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن الزُّهريّ، عن أبي سَلَمة--------------------------------------------
(1) في (ر) ونسخة في (م) وهوامش (ك) و (هـ) و (يه): الفجر.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو صَدَقة - وهو توبة مولى أنس رضي الله عنه روى عنه جمع من الثقات، وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال": "ثقة، روى عنه شعبة". يعني أن روايته عنه توثيق له كما ذكر ابن حجر في "تهذيبه"، وأَثنى عليه شعبة خيرًا كما في رواية أحمد (12723)، وبقية رجاله ثقات. خالد: هو ابن الحارث، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1521) عن إسماعيل بن مسعود بذكر وقت العشاء، و (1544) عن محمد بن عبد الأعلى بذكر وقتي العشاء والصبح.
وأخرجه أحمد (12311) عن محمد بن جعفر، و (12723) عن حجَّاج بن محمد، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.
قوله: إلى أن ينفسح البصر؛ قال السِّندي: أي: يتَّسع، وهذا آخرُ وَقْتِه صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمُ منه أنه آخِرُ الوقت بمعنى أنه لا يجوزُ بعده، بل ذاك هو الذي يدلُّ عليه حديث: "مَنْ أدرك ركعة من الصُّبح قبل أن تطلع الشمس". الحديث. والله تعالى أعلم.
(3) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(4) إسناده صحيح ابن شهاب: هو الزُّهري، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1549). =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 382)