5 - باب خَليط البلَح والزَّهو
5548 - أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابن فُضَيل، عن حَبيب بن أبي عَمْرة، عن سعيد بن جُبَير
عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ وَالمُزَفَّتِ والنَّقير، وأن يُخلَطَ البلَحُ والزَّهو(1).--------------------------------------------
= أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5037) و (6765).
وأخرجه أحمد (18820) و (18826)، وأبو داود (3705) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "نهى عن البلح والتمر" أي: عن الجمع بين النوعين في الانتباذ لمسارعة الإسكار والاشتداد عند الخلط، فربما يقع بذلك في شرب المسكر.
(1) إسناده صحيح، ابن فضيل: هو محمد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5038).
وأخرجه مسلم (17): (41) بإثر الحديث (1995) عن ابن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2499) و (2771) من طريقين عن حبيب بن أبي عمرة، به.
وأخرجه أحمد (2650) من طريق أبي بشر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، به مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والحنتم والمُزفَّت.
وأخرجه مسلم (17): (42) بإثر الحديث (1995) من طريق يحيى البهراني، عن ابن عباس، به مختصرًا كسابقه، إلَّا أنه قال: النقير، بدل: الحنتم.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق جرير بن عبد الحميد، ومختصرًا في الرواية (5559) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، كلاهما عن حبيب بن أبي عمرة، به.
وسيرد بنحوه برقم (5557) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، به.
وسيرد بنحوه أيضًا برقم (5643) من طريق منصور بن حبان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وابن عمر، به.
وسيرد بنحو سابقه برقم (5644) من طريق ابن عم أسماء بنت يزيد، عن ابن عباس، به.
والحديث - دون النهي عن خلط البلح والزهو - سلف ضمن سياق حديث آخر برقم (5031) من طريق أبي جمرة الضُّبعي، عن ابن عباس، به. =
5548 - أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابن فُضَيل، عن حَبيب بن أبي عَمْرة، عن سعيد بن جُبَير
عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ وَالمُزَفَّتِ والنَّقير، وأن يُخلَطَ البلَحُ والزَّهو(1).--------------------------------------------
= أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5037) و (6765).
وأخرجه أحمد (18820) و (18826)، وأبو داود (3705) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "نهى عن البلح والتمر" أي: عن الجمع بين النوعين في الانتباذ لمسارعة الإسكار والاشتداد عند الخلط، فربما يقع بذلك في شرب المسكر.
(1) إسناده صحيح، ابن فضيل: هو محمد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5038).
وأخرجه مسلم (17): (41) بإثر الحديث (1995) عن ابن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2499) و (2771) من طريقين عن حبيب بن أبي عمرة، به.
وأخرجه أحمد (2650) من طريق أبي بشر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، به مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والحنتم والمُزفَّت.
وأخرجه مسلم (17): (42) بإثر الحديث (1995) من طريق يحيى البهراني، عن ابن عباس، به مختصرًا كسابقه، إلَّا أنه قال: النقير، بدل: الحنتم.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق جرير بن عبد الحميد، ومختصرًا في الرواية (5559) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، كلاهما عن حبيب بن أبي عمرة، به.
وسيرد بنحوه برقم (5557) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، به.
وسيرد بنحوه أيضًا برقم (5643) من طريق منصور بن حبان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وابن عمر، به.
وسيرد بنحو سابقه برقم (5644) من طريق ابن عم أسماء بنت يزيد، عن ابن عباس، به.
والحديث - دون النهي عن خلط البلح والزهو - سلف ضمن سياق حديث آخر برقم (5031) من طريق أبي جمرة الضُّبعي، عن ابن عباس، به. =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 519)