5589 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ، عن إسماعيل، عن محمد، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنبَذَ في الدُّبَّاء والمُزَفَّتِ والنَّقيرِ والحَنْتَمِ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرام(1).

5590 - أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا محمد بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا ابن زَبْرٍ(2)، عن القاسم بن محمد
عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَنبِذوا(3) في الدُّبَّاء، ولا المُزفَّت، ولا النَّقير، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرام"(4).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابِقَيه. إسماعيل: هو ابن جعفر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5079).
وأخرجه أحمد (10510)، وابن ماجه (3401)، وابن حبان (5408) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (10667) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة، به مختصرًا على نهيه عن الانتباذ في الدُّبَّاء والمزفَّت.
وأخرجه مسلم (1993): (32) من طريق أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفت والحنتم والنقير. قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجِرار الخضر.
والحديث - بقسمه الأول - سيرد برقمي (5630) و (5635) من طريقين عن أبي سلمة، به. وإسناداهما صحيحان.
وسيرد - أيضًا - برقم (5637) من طريق محمد بن زياد، وبرقم (5646) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة، به.
وقوله: "كل مسكر حرام" سلف في الرواية السابقة.
(2) تحرف في (هـ) وهامش (ك) إلى: زيد.
(3) في (م): تنتبذوا.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن سليمان: وهو ابن أبي داود الحرَّاني، وباقي رجاله ثقات، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، وابن زَيْر: هو عبد الله بن العلاء بن زَبْر، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق. وهو في "الكبرى" (5080). =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 540)