5628 - أخبرنا محمد بنُ أبانٍ قال: حدَّثنا شَبَابَةُ(1) بنُ سَوَّار قال: حدَّثنا شعبة، عن بُكَير بن عطاء
عن عبد الرَّحمن بن يَعْمَر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، نهى عن الدُّبَّاء والمُزَفَّت(2).

5629 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب
عن أنس بن مالك، أنَّه أخبره، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاءِ والمُزَفَّت أن يُنبَذَ فيهما(3).--------------------------------------------
= مهران الأعمش، به. ووردَ عند بعضهم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُنتبذ في الدبَّاء والمُزَفَّت.
وانظر ما سلف برقم (1040).
(1) تحرف في (هـ) إلى: شعبة.
(2) صحيح لغيره، رجاله ثقات، غير أن الترمذي استغربه في "العلل" آخر كتاب "السنن" 5/ 761 فقال: وحديث شبابة إنما يُستغرب؛ لأنَّه تفرَّد به عن شعبة، وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحج عرفة"، فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد. اهـ. وقال ابن رجب في شرح "العلل" ص 442: غريب جدًّا، وقد أنكره على شبابة طوائفُ من أهل العلم؛ منهم الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وابن عدي، وأمَّا ابن المديني فإنه سئل عنه فقال: ولا نُنكر لرجل سمع من رجل ألفًا أو ألفين أن يجيء بحديث غريب. ينظر "العلل الكبير" (575)، و "العلل" لابن أبي حاتم (1557)، و "الكامل" لابن عدي 4/ 515 (ترجمة شبابة). والحديث في "السنن الكبرى" برقم (5118).
وأخرجه ابن ماجه (3404)، والترمذي في كتاب "العلل" آخر "السنن" 5/ 761 من طرق عن شبابة بن سوار، بهذا الإسناد، بلفظ: نهى عن الدُّبَّاء والحنتم.
(3) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5119) و (6797).
وأخرجه مسلم (1992): (30) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12071) و (12684)، والبخاري (5587)، ومسلم (1992): (31) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد (12707) من طريق عمارة بن عاصم، عن أنس، به. =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 561)