‌‌40 - باب الإذن في شيءٍ منها
5651 - أخبرنا العبَّاس بنُ عبد العظيم، عن الأحْوَص بن جَوَّاب، عن عمَّار بن رُزَيق أنَّه حدَّثهم، عن أبي إسحاق، عن الزُّبير بن عَديٍّ، عن ابن بُريدة
عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إني كنتُ نَهيتُكم عن لحومِ الأضاحي بعد ثلاث، وعن النَّبيذ إلَّا في سِقاء، وعن زيارة القبور، فكلوا من الأضاحي ما بدا لكم(1)، وتزوَّدوا وادَّخِروا، ومن أرادَ زيارةَ القبور، فإنَّها تُذكِّرُ الآخرة، واشرَبوا، واتَّقوا كُلَّ مُسْكِر"(2).

5652 - أخبرني محمد بنُ آدمَ بن سليمان، عن ابن فُضَيل، عن أبي سِنان، عن مُحارِب بن دِثار، عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي كنتُ(3) نهيتُكم عن زيارة القبور فزُوروها، ونهيتُكم عن لحوم الأضاحي فوقَ ثلاثة أيّام(4)،--------------------------------------------
= في "السنن الكبرى" برقم (5140).
وأخرجه بأتم. منه أحمد (6497)، والبخاري (5593)، ومسلم (2000) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6979)، وأبو داود (3700) من طريق زياد بن فياض، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا من الأوعية الدُّبَّاء والمزفَّت والحنتم" فقال له أعرابي: لا ظروف لنا. فقال: "اشربوا ما حلَّ، ولا تسكروا".
(1) من قوله: "بعد ثلاث" .. إلى هنا من (ر) و (م).
(2) حديث صحيح، وهو مختصر الحديث (4430)، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5141).
وينظر ما سلف برقم (2032).
(3) قوله: "إني كنت" ليس في (م).
(4) في (م): فوق ثلاث.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 573)