‌‌49 - باب كيف الجمع
609 - أخبرنا الحُسين(1) بنُ حُريث قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيمَ بنِ عُقبة ومحمد بنِ أبي حَرْملة، عن كُريب، عن ابن عبَّاس
عن أسامةَ بنِ زيد، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أردفَه من عَرَفَةَ، فلمَّا أَتَى الشِّعْبَ؛ نزلَ فبالَ، ولم يقل: أَهْرَاقَ الماءَ؛ قال: فصببتُ عليه من إداوة، فتوضَّأَ--------------------------------------------
= وممَّا يقوِّي كلامَهُ أنَّ عبد الرزاق رواه في "المصنف" (4420) عن سفيان الثوري، عن الأعمش، بهذا الإسناد، بلفظ: ما رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة قطُّ إلا لوقتها إلا أنه جمعَ بين الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بجمع. ثم أخرج بإثره عن ابن عُيينة مثله، قال: وصلَّى الفجر يومئذ قبل وقتها.
وكذلك فقد رُوي الحديث من طريق آخر بلفظ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصلاةَ لوقتها إلا بجمع وعرفات، وسيأتي برقم (3010)، فقولُ السِّندي: كأنَّ ابن مسعود ما اطَّلعَ على جمع عرفة غير صحيح.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 526: الحَصْرُ فيه ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة.
ثم إنَّ حَصْرَ الجمع بعرفة والمزدلفة في هذا الحديث ليس بحجَّة؛ لأنَّ غير ابنِ مسعود حفظَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه جمعَ بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة، ومَنْ حفظَ حجَّةٌ على مَنْ لم يحفظ ولم يشهد. قاله ابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 12/ 198 - 199.
وأخرجه أحمد (3893) و (3969) و (4293) و (4399)، والبخاري (1675) و (1683) من طريق أبي إسحاق السَّبِيعي، عن عبد الرحمن بن يزيد، بنحوه، وفيه قصة جمع ابنِ مسعود بين المغرب والعشاء، وتناوله عَشاءَه بينهما.
وسيأتي الحديث برقم (3010) من طريق شعبة، وبرقم (3027) من طريق داود بن نُصير الطائي، وبرقم (3038) من طريق أبي معاوية، ثلاثتهم عن الأعمش، به.
قوله: قبل وقتها، أي: قبل الوقت المعتادِ فعلُها فيه في الحَضَر. ينظر "فتح الباري" 3/ 525 - 526.
(1) في (ر) و (م): أبو عَمَّار الحُسين ....

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 423)