عن أنس قال: سُئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرَّجلِ يرقُدُ عن الصَّلاة، أو يَغْفُلُ عنها؛ قال: "كفَّارتُها أنْ يُصَلِّيَهَا إذا ذكرَها"(1).
615 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد(2) قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زيد عن ثابت، عن عبد الله بن رَبَاح
عن أبي قتادة قال: ذكروا للنّبي صلى الله عليه وسلم نومَهُم عن الصَّلاة، فقال: "إنَّهُ ليس في النَّوْم تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقَظة، فإذا نَسِيَ أحدُكُم صلاةً، أو نامَ عنها، فَلْيُصَلِّها إذا ذكَرَها"(3).--------------------------------------------
= وفي بعض الروايات زيادة: "أو نامَ عنها" وفي بعضها زيادة: "أو غَفَلَ عنها". وفي بعضها زيادة: "لا كفارةَ لها إلا ذلك" {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14].
وينظر الحديث الآتي بعده.
(1) إسناده صحيح، يزيد: هو ابنُ زُرَيْع، وحجَّاج: هو ابنُ حجَّاج الباهليّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1598).
وأخرجه أحمد (13822)، وابن ماجه (695) من طريقين، عن يزيد بن زُرَيْع، بهذا الإسناد، دون قوله: "كفَّارتُها أن". ورواية أحمد من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن حجَّاج الأحول، به، بلفظ: "مَنْ نَسِيَ صلاةً أو نامَ عنها - يعني - فليُصَلِّها". قال (يعني يزيد): فلَقِيتُ حجَّاجًا الأحول، فحدَّثني به.
وأخرجه أحمد (11972)، ومسلم (684): (315)، والمصنِّف في "السنن الكبرى" (11654) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، بنحوه.
وينظر الحديث السالف قبله، والحديث الآتي بعده.
(2) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(3) إسناده صحيح، ثابت: هو ابنُ أَسْلَم البُنَانيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1595).
وأخرجه الترمذي (177) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (698) عن أحمد بن عَبْدَة، عن حمَّاد بن زيد، به، وفيه زيادة: "ولوقتِها من الغد". يعني أن وقتها لا يتغير ويتحوَّلُ في المستقبل، كما سيأتي من كلام الإمام النووي رحمه الله بعد حديث
وأخرجه أحمد (22546) و (22547)، وأبو داود (437)، من طريق حمَّاد بن سَلَمة، عن ثابت، به، ورواية أحمد مطوَّلة بقصة سَفَره صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة ونومهم عن الصلاة ولم يكن معهم =
615 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد(2) قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زيد عن ثابت، عن عبد الله بن رَبَاح
عن أبي قتادة قال: ذكروا للنّبي صلى الله عليه وسلم نومَهُم عن الصَّلاة، فقال: "إنَّهُ ليس في النَّوْم تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقَظة، فإذا نَسِيَ أحدُكُم صلاةً، أو نامَ عنها، فَلْيُصَلِّها إذا ذكَرَها"(3).--------------------------------------------
= وفي بعض الروايات زيادة: "أو نامَ عنها" وفي بعضها زيادة: "أو غَفَلَ عنها". وفي بعضها زيادة: "لا كفارةَ لها إلا ذلك" {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14].
وينظر الحديث الآتي بعده.
(1) إسناده صحيح، يزيد: هو ابنُ زُرَيْع، وحجَّاج: هو ابنُ حجَّاج الباهليّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1598).
وأخرجه أحمد (13822)، وابن ماجه (695) من طريقين، عن يزيد بن زُرَيْع، بهذا الإسناد، دون قوله: "كفَّارتُها أن". ورواية أحمد من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن حجَّاج الأحول، به، بلفظ: "مَنْ نَسِيَ صلاةً أو نامَ عنها - يعني - فليُصَلِّها". قال (يعني يزيد): فلَقِيتُ حجَّاجًا الأحول، فحدَّثني به.
وأخرجه أحمد (11972)، ومسلم (684): (315)، والمصنِّف في "السنن الكبرى" (11654) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، بنحوه.
وينظر الحديث السالف قبله، والحديث الآتي بعده.
(2) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(3) إسناده صحيح، ثابت: هو ابنُ أَسْلَم البُنَانيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1595).
وأخرجه الترمذي (177) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (698) عن أحمد بن عَبْدَة، عن حمَّاد بن زيد، به، وفيه زيادة: "ولوقتِها من الغد". يعني أن وقتها لا يتغير ويتحوَّلُ في المستقبل، كما سيأتي من كلام الإمام النووي رحمه الله بعد حديث
وأخرجه أحمد (22546) و (22547)، وأبو داود (437)، من طريق حمَّاد بن سَلَمة، عن ثابت، به، ورواية أحمد مطوَّلة بقصة سَفَره صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة ونومهم عن الصلاة ولم يكن معهم =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 428)