51 - باب فيمن نَسِيَ صلاةً
613 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد(1) قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن قتادة
عن أنس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ صلاةً فليصَلِّها إذا ذكرَها"(2).
52 - باب فيمن نام عن صلاة
614 - أخبرنا حُميدُ بنُ مَسْعَدَة، عن يزيدَ قال: حدَّثنا حجَّاج الأحول، عن قتادة--------------------------------------------
= وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "مَنْ نامَ عن وِتْرِه أو نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّه إذا ذكرَه". أخرجه أبو داود (1431) من طريق محمد بن مطرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، وإسناده صحيح.
قال ابن رجب في "فتح الباري" 9/ 159 بعد ذكره حديث المصنِّف: إن كان مرادُه أنه نامَ عن الوتر فذاك، وإن كان مرادُه أنه نامَ عن الفريضة ثم قضاها، فيكون مرادُه إلحاق قضاء الوتر بالقياس، وكذا رُويَ عن ابن عمر أنه قاسَ قضاء الوتر على قضاء الفرض.
وقال السِّندي: يريد أن الصلاة لا تسقطُ بذهاب الوقت بل تُقضى، ثم إن قيل بخصوص القضاء بالمكتوبات يكون الحديث دليلًا على وجوب الوتر عند عبد الله، وإلا فلا، وينظر "فتح الباري" لابن حجر 2/ 480.
وسيتكرَّر الحديث برقم (1685).
(1) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(2) إسناده صحيح، أبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُريّ، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1599).
وأخرجه مسلم (684): (314)، والترمذي (178) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (13550)، ومسلم (684): (314) أيضًا، والترمذي (178) أيضًا، وابن ماجه (696)، وابن حبان (1555) و (2647) من طرق عن أبي عَوَانة، به.
وأخرجه أحمد (11972) و (12909/ 1) و (13262) و (13848) و (14007)، والبخاري (597)، ومسلم (684): (314) و (315) و (316)، وأبو داود (442)، والمصنف في "السنن الكبرى" (11654)، وابن حبان (1556) و (2648) من طرق عن قتادة، بنحوه، =
613 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد(1) قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن قتادة
عن أنس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ صلاةً فليصَلِّها إذا ذكرَها"(2).
52 - باب فيمن نام عن صلاة
614 - أخبرنا حُميدُ بنُ مَسْعَدَة، عن يزيدَ قال: حدَّثنا حجَّاج الأحول، عن قتادة--------------------------------------------
= وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "مَنْ نامَ عن وِتْرِه أو نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّه إذا ذكرَه". أخرجه أبو داود (1431) من طريق محمد بن مطرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، وإسناده صحيح.
قال ابن رجب في "فتح الباري" 9/ 159 بعد ذكره حديث المصنِّف: إن كان مرادُه أنه نامَ عن الوتر فذاك، وإن كان مرادُه أنه نامَ عن الفريضة ثم قضاها، فيكون مرادُه إلحاق قضاء الوتر بالقياس، وكذا رُويَ عن ابن عمر أنه قاسَ قضاء الوتر على قضاء الفرض.
وقال السِّندي: يريد أن الصلاة لا تسقطُ بذهاب الوقت بل تُقضى، ثم إن قيل بخصوص القضاء بالمكتوبات يكون الحديث دليلًا على وجوب الوتر عند عبد الله، وإلا فلا، وينظر "فتح الباري" لابن حجر 2/ 480.
وسيتكرَّر الحديث برقم (1685).
(1) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(2) إسناده صحيح، أبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُريّ، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1599).
وأخرجه مسلم (684): (314)، والترمذي (178) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (13550)، ومسلم (684): (314) أيضًا، والترمذي (178) أيضًا، وابن ماجه (696)، وابن حبان (1555) و (2647) من طرق عن أبي عَوَانة، به.
وأخرجه أحمد (11972) و (12909/ 1) و (13262) و (13848) و (14007)، والبخاري (597)، ومسلم (684): (314) و (315) و (316)، وأبو داود (442)، والمصنف في "السنن الكبرى" (11654)، وابن حبان (1556) و (2648) من طرق عن قتادة، بنحوه، =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 427)