. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقوله: وهي صلاة الوسطى (يعني الصُّبح) هو أحد قولي ابن عباس بما جاء في حديثه هذا، وبما رَوَى مالك في "الموطأ" 1/ 139 أنه بلغَه أنَّ علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاةُ الصبح، قال مالك: وقول علي وابن عباس أَحَبُّ ما سمعتُ إليَّ في ذلك، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في "المصنَّف" (8692) من طريق عَوْف الأعرابي، و (8717) من طريق قُرَّة بن خالد، كلاهما عن أبي رجاء العُطاردي، عن ابن عباس، وإسناداهما صحيحان، ونُقل هذا القول أيضًا عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عمر وجابر وغيرهم كما ذكر النووي في "شرح مسلم" 5/ 128، والأصحُّ منه أنها العصر، ونقله النووي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي أيوب وابن عمر وابن عباس وغيرهم، ونقل أقوالًا أخرى أنها الظهر، أو المغرب، أو العشاء، ثم قال: والصحيح من هذه الأقوال قولان: العصر والصبح، وأصحُّهما العصر للأحاديث الصحيحة. اهـ. وينظر حديثا عائشة وعلي (472) و (473).
قوله: أدلج، أي: سارَ أوَّلَ الليل، وعرَّسَ أي: نزلَ آخرَه. قاله السِّنديّ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 437)