29 - باب إقامة كلِّ واحد لنفسه
669 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: أخبرنا إسماعيل، عن خالد الحَذَّاء(1)، عن أبي قِلَابة
عن مَالك بن الحُوَيْرث قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبٍ لي: "إذا حَضَرَتِ(2) الصَّلاةُ، فأذِّنا، ثم أَقِيما، ثم ليَؤُمَّكُما أكبرُكما(3) "(4).--------------------------------------------
= يخطئ، وبقية رجاله ثقات. حجاج: هو ابن محمد المِصّيصي، وأبو المثنَّى: هو مسلم بن المثنّى جدُّ أبي جعفر الراوي عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1644)، وقال شعبة في آخره: لا أحفظ عنه غير هذا الحديث وحدَه.
وأخرجه أحمد (5570) عن حجَّاج بن محمد، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وأحال على ما قبله، وجاء فيه: مسجد العُرْبان، بالباء الموحَّدة، وذكر صاحب "عون المعبود" أن الصحيح بالياء، وقال: قيل: عُرْيان موضع بالكوفة.
وأخرجه بنحوه أحمد (5569) و (5602)، وأبو داود (510) و (511)، وابن حبان (1674) من طرق عن شعبة، به، وعند بعضهم قول شعبة السالف ذكره.
وقد سلف من حديث أنس (627) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بلالًا أن يشفع الأذان وأن يُوتر الإقامة.
قوله: قالها مرّتين؛ كذا في النسخ الخطية. قال السّندي: الأصل قلتها، وهو إما على الالتفات، أو على حذف الجزاء وإقامةِ علَّته مقامه، أي كرَّرتَ، لأن مؤذِّن النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرتين، وقوله: فإذا سمعنا … إلخ، لعل مراده أنَّ بعضهم كان أحيانًا يؤخّرون الخروج إلى الإقامة اعتمادًا على تطويل قراءته صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، به، برقم (628).
(1) قوله: الحذَّاء، نسخة من هامش (ك).
(2) في (ر) و (م): قامت وجاء فوقها في (م): حضرت، وعليها علامة الصّحة.
(3) في (ر) و (م) و (ك): أحدكما، والمثبت من (هـ) وهامش (ك) وعليها علامة الصحة، وهو موافق للرواية السالفة برقم (634)، ولـ "السُّنن الكبرى" ومصادر الحديث.
(4) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْميّ، =
669 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: أخبرنا إسماعيل، عن خالد الحَذَّاء(1)، عن أبي قِلَابة
عن مَالك بن الحُوَيْرث قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبٍ لي: "إذا حَضَرَتِ(2) الصَّلاةُ، فأذِّنا، ثم أَقِيما، ثم ليَؤُمَّكُما أكبرُكما(3) "(4).--------------------------------------------
= يخطئ، وبقية رجاله ثقات. حجاج: هو ابن محمد المِصّيصي، وأبو المثنَّى: هو مسلم بن المثنّى جدُّ أبي جعفر الراوي عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1644)، وقال شعبة في آخره: لا أحفظ عنه غير هذا الحديث وحدَه.
وأخرجه أحمد (5570) عن حجَّاج بن محمد، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وأحال على ما قبله، وجاء فيه: مسجد العُرْبان، بالباء الموحَّدة، وذكر صاحب "عون المعبود" أن الصحيح بالياء، وقال: قيل: عُرْيان موضع بالكوفة.
وأخرجه بنحوه أحمد (5569) و (5602)، وأبو داود (510) و (511)، وابن حبان (1674) من طرق عن شعبة، به، وعند بعضهم قول شعبة السالف ذكره.
وقد سلف من حديث أنس (627) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بلالًا أن يشفع الأذان وأن يُوتر الإقامة.
قوله: قالها مرّتين؛ كذا في النسخ الخطية. قال السّندي: الأصل قلتها، وهو إما على الالتفات، أو على حذف الجزاء وإقامةِ علَّته مقامه، أي كرَّرتَ، لأن مؤذِّن النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرتين، وقوله: فإذا سمعنا … إلخ، لعل مراده أنَّ بعضهم كان أحيانًا يؤخّرون الخروج إلى الإقامة اعتمادًا على تطويل قراءته صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، به، برقم (628).
(1) قوله: الحذَّاء، نسخة من هامش (ك).
(2) في (ر) و (م): قامت وجاء فوقها في (م): حضرت، وعليها علامة الصّحة.
(3) في (ر) و (م) و (ك): أحدكما، والمثبت من (هـ) وهامش (ك) وعليها علامة الصحة، وهو موافق للرواية السالفة برقم (634)، ولـ "السُّنن الكبرى" ومصادر الحديث.
(4) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْميّ، =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 42)