عن ابن عُمَرَ قال: كان الرّجالُ والنِّساءُ يَتَوضَّؤون في زمان(1) رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا(2).

‌‌58 - باب فَضْل الجُنُب
72 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عُروة
عن عائشة، أنَّها أخبرته، أنَّها كانت تَغْتَسِلُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناءِ الواحد(3).--------------------------------------------
(1) في (م) وهامشي (ر) و (ك): زمن.
(2) إسناداه صحيحان مَعْن: هو ابنُ عيسى القَزَّاز، وابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (72).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 24، ومن طريقه أخرجه أحمد (5928)، والبخاري (193)، وأبو داود (79)، وابن ماجه (381)، وابن حبان (1265).
وأخرجه أحمد (4481)، وأبو داود (79) من طريق أيوب، وأحمد (5799)، وأبو داود (80)، وابن حبان (1263) من طريق عُبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، بهذا الإسناد. وعند ابن حبان: يتطهَّرون، بدل: يتوضَّؤون.
وأخرجه أحمد (6283) عن ابن نمير، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع قولَه.
وسيتكرَّر الحديث بإسناد هارون عن معن برقم (342).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 300 في توضُّؤ الرجال والنساء جميعًا: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختصُّ بالزوجات والمحارم. وقال السِّندي: استدلُّوا به على جواز استعمال الفضل، لأنه قد يؤدي إلى فراغ المرأة قبل الرجل، أو العكس، فيستعملُ كُلٌّ منهما فضل الآخر، ومن هنا تؤخذ الترجمة الآتية من الحديث التي ذُكر لأجلها.
(3) إسناده صحيح. اللَّيث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (73).
وأخرجه مسلم (319): (41)، وابن حبان (1108) من طريق قُتيبة، بهذا الإسناد، وعند مسلم زيادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القَدَح، وهو الفَرَق، وسيرد بهذه الزيادة برقم (228). =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)