عن أبي ذَرٍّ قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وضربَ فَخِذي: "كيفَ أنتَ إذا بَقِيتَ في قوم يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عن وَقْتِها؟ " قال: ما تأمُرُ؟ قال: "صَلِّ الصَّلاةَ لوَقْتِها، ثم اذْهَبْ لحاجَتِكَ، فإنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وأنتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ"(1).

‌‌56 - باب سقوط الصَّلاة عمَّن صَلَّى مع الإمام في المسجد جماعةً (2)
860 - أخبرنا إبراهيمُ بنُ محمد التّيميُّ(3) قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن حُسين المعلِّم، عن عَمرو بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة قال:
رأيتُ ابنَ عمر جالسًا على البَلَاط والنَّاسُ يُصَلُّون، قلت: يا أبا عبد الرَّحمن، ما لك لا تُصَلِّي؟ قال: إنِّي قد صَلَّيْتُ. إِنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُعاد الصَّلاة في يوم مرَّتَين"(4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، بُدَيْل: هو ابنُ مَيْسَرة، وأبو العالية: هو البَرَّاء، قيل اسمه: زياد بن فيروز، وقيل غير ذلك، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (934).
وأخرجه مسلم (648): (241) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (21479) عن أبي عامر العَقَدي، عن شعبة، به.
وسلف من طريق أيوب السَّخْتِياني، عن أبي العالية البرَّاء برقم (778).
(2) في (م): سقوط إعادة الصلاة عمَّن صلَّى مع الإمام وإن أتى مسجد جماعة.
(3) بعدها في (م): قاضي البصرة.
(4) إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وحُسين المعلّم: هو ابنُ ذكوان وسليمان: هو ابنُ يسار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (935).
وأخرجه أحمد (4689) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4994)، وأبو داود (579)، وابن حبان (2396) من طرق، عن حُسين المعلِّم، به، ورواية أحمد مختصرة دون ذكر القصة.
ونقل ابن عبد البَرّ في "الاستذكار" 5/ 357 - 358 عن الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنَّ النهي عن صلاةٍ في يوم مرَّتين هو أن يُعيدَها على جهة الفرض، وأمَّا من أعادَها مع الجماعة على أنها نافلة فليس ذلك ممَّن أعادَ الصلاة في يوم مرَّتين.
والبَلاط: موضع معروف بالمدينة. قاله السندي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 188)