سألتُ عليَّ بنَ أبي طالب عن صلاة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في النَّهار قبلَ المكتوبة؛ قال: مَنْ يُطِيقُ ذلك؟ ثم أخبرَنا قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حين تَزِيغُ(1) الشَّمسُ ركعتَيْن، وقبلَ نصفِ النَّهَارِ أربعَ رَكَعَات؛ يجعلُ التَّسليمَ في آخره(2).--------------------------------------------
(1) أي: تميل، وفي (هـ) وهامش (ك): ترتفع، وكذا هو في "السُّنن الكبرى" (336)، وينظر التعليق التالي.
(2) حُصَيْن بن عبد الرحمن -وهو أبو الهُذَيْلِ السُّلَميّ- ثقة، لكن تغيَّر حفظه في الآخر، وبقية رجاله ثقات، غير محمد بن عبد الرحمن -وهو الطُّفَاوي- فهو صدوق.
وهو في "السُّنن الكبرى" (336) وفيه: ترتفع، بدل: تزيغ (كما سلف في التعليق السالف قبله)، وفيه زيادة: "وقبل الظهر أربع ركعات، يجعلُ التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة"، وهو أيضًا فيها برقم (347) مقتصرٌ على هذه الزيادة.
وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" (333) من طريق هُشيم بن بشير، عن حُصَيْن بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد مختصرًا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعًا.
(1) أي: تميل، وفي (هـ) وهامش (ك): ترتفع، وكذا هو في "السُّنن الكبرى" (336)، وينظر التعليق التالي.
(2) حُصَيْن بن عبد الرحمن -وهو أبو الهُذَيْلِ السُّلَميّ- ثقة، لكن تغيَّر حفظه في الآخر، وبقية رجاله ثقات، غير محمد بن عبد الرحمن -وهو الطُّفَاوي- فهو صدوق.
وهو في "السُّنن الكبرى" (336) وفيه: ترتفع، بدل: تزيغ (كما سلف في التعليق السالف قبله)، وفيه زيادة: "وقبل الظهر أربع ركعات، يجعلُ التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة"، وهو أيضًا فيها برقم (347) مقتصرٌ على هذه الزيادة.
وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" (333) من طريق هُشيم بن بشير، عن حُصَيْن بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد مختصرًا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعًا.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 200)