‌‌7 - باب فرض التَّكبيرة(1) الأولى
884 - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمر قال: حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيد، عن أبيه عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ المسجدَ، فدخلَ رجلٌ فصلَّى، ثم جاءَ فَسَلَّمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردَّ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال: "اِرْجِعْ فصَلِّ، فإنَّك لم تُصَلِّ". فرجَعَ فَصَلَّى كما صَلَّى، ثم جاءَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فسلَّمَ عليه(2)، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وعليك السَّلام، اِرْجِعْ فَصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ". فعلَ ذلك ثلاثَ مَرَّات، فقال الرَّجل: والذي بعثَكَ بالحقِّ، ما أُحْسِنُ غيرَ هذا، فعَلَّمْني. قال: "إذا قُمْتَ إلى الصَّلاة فَكَبِّرْ، ثم اقْرَأْ ما تَيسَّرَ معك من القرآن، ثم ارْكَعْ حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارْفَعْ حتى تعتدلَ قائمًا، ثم اسْجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارْفَعْ حتى تطمئنَّ جالسًا، ثم افْعَلْ ذلك في صلاتِكَ كلِّها"(3).--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (239)، وابن حبان (1769)، من طريق يحيى بن يمان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر للصلاة نَشَرَ أصابعه. (لفظ الترمذي).
قال عبد الله بن عبد الرحمن (شيخ الترمذي): حديث يحيى بن اليمان خطأ. وبنحوه قال أبو حاتم كما في "علل" ابنه (458)، وردَّه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي بأنَّ نشر الأصابع هنا بمعنى مدِّها، وهو بسطُها مجتمعة، فلا فرق بينهما.
(1) في (م): التكبير في.
(2) عليها علامة نسخة في (ك).
(3) إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وسعيد بن أبي سعيد: هو المَقْبُريّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (960)، وقال المصنِّفُ بإثره: خُولف يحيى في هذا الحديث، فقيل: عن سعيد، عن أبي هريرة، والحديث صحيح.
وأخرجه مسلم (397)، وأبو داود (856)، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 207)