‌‌11 - باب موضع اليمين من الشِّمال في الصَّلاة
889 - أخبرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن زائدةَ قال: حدَّثنا عاصمُ بن كُلَيْب قال: حدَّثني أبي
أنَّ وائلَ بنَ حُجْر أخبرَه قال: قلتُ لأَنظُرَنَّ إلى صلاةِ(1) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كيف يُصَلِّي، فنظرتُ إليه، فقامَ فَكَبَّرَ، ورفعَ يدَيْهِ حتى حاذتا(2) بأُذُنَيْه، ثم وضعَ يدَه اليمنى على كفِّه اليُسْرَى والرُّسُغِ والسَّاعدِ، فلمَّا(3) أرادَ أن يركعَ رفعَ يدَيْه مثلَها. قال: ووضعَ يدَيْه على ركبتَيْه، ثم لمَّا رفعَ رأسَه رفعَ يدَيْه مثلَها، ثم سجدَ، فجعلَ كفَّيْهِ بحِذاءِ أُذُنَيْه، ثم قعدَ وافترشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، ووضعَ كفَّه اليُسرى على فَخِذِه وركبتِه اليُسرى، وجعلَ حدَّ مِرْفَقِه الأيمنِ على فَخِذِه اليُمنى، ثم قبضَ اثْنَتَيْنِ من أصابعِه وحَلَّقَ حَلْقَةً، ثم رفعَ أُصْبُعَهُ فرأيتُه يُحَرِّكُها يَدْعُو بها(4).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (15090) عن محمد بن الحسن الواسطي، عن حجَّاج بن أبي زينب، عن أبي سفيان، عن جابر، بنحوه.
قال الدارقطني في "العلل" 2/ 525 - 526: قول هُشيم أصحّ.
(1) كلمة "صلاة" ليست في (ر).
(2) في (م) وهامش كلّ من (ر) و (ك): حاذى.
(3) في: (م): ثم لمَّا.
(4) حديث صحيح، دون قوله: يُحرِّكُها يَدْعُو بها، فشاذّ، انفردَ به زائدة، وهو ابنُ قُدامة، وخالفَ أصحابَ عاصم، حيث قالوا: أشارَ بأصبعه السَّبابة، أو: أشار بالسبَّابة، أو: رفعَ السبَّابة، وسيأتي في التخريج ذكر نفي التحريك، ورجال الإسناد ثقات غير كُليب والد عاصم، فهو صدوقٌ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (965).
وأخرجه أحمد (18870)، وأبو داود (727) (ولم يسق لفظه)، وابن حبَّان (1860) من طريقين عن زائدة بن قُدامة، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: ثم جئتُ بعد ذلك في زمان فيه بردٌ، فرأيتُ الناسَ عليهم الثِّياب، تَحَرَّك أيديهم من تحت الثِّياب من البرد. (لفظ أحمد). وسيأتي =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 211)