‌‌12 - باب النَّهي عن التَّخصُّر في الصَّلاة
890 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن هشام. ح: وأخبرنا سُويدُ بن نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ المبارك - واللَّفظ له - عن هشام، عن ابن سِيرِين عن أبي هريرة أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُصَلِّيَ الرَّجلُ مُخْتَصِرًا(1)(2).--------------------------------------------
= هذا الحرف في رواية سفيان بن عُيينة، عن عاصم بن كُليب برقم (1160).
وأخرجه بتمامه ومختصرًا: أحمد (18850) و (18855) و (18876) و (18877) من طريق عبد الواحد بن زياد وشعبة وزهير بن معاوية (فرَّقهم)، والمصنِّفُ كما سيأتي برقمي (1263) و (1264) من طريقي السفيانين (مفرَّقَيْن)، وبرقم (1265) من طريق بِشْر بن المفضَّل، وابن ماجه (912) وابن حبان (1945) من طريق عبد الله بن إدريس، سبعتُهم عن عاصم بن كُليب، به، وذكروا الإشارةَ بالسبَّابة فحسب، ولم يذكر أحدٌ منهم تحريك الإصبع التشهُّد، بل سيأتي من حديث عبد الله بن الزُّبير (1270) أنه صلى الله عليه وسلم كان يُشير بأصبعه إذا دعا ولا يحرّكُها، وقد ترجمَ أبو عوانة 2/ 226 للحديث بترك التحريك في الإشارة. قال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 2/ 132: يحتمل أن يكون المرادُ بالتحريك الإشارةَ بها لا تحريكَها.
(1) في (ر) و (هـ): مُتَخَصِّرًا.
(2) إسناداه صحيحان جرير هو ابن عبد الحميد وهشام: هو ابن حسَّان، وابن سِيرِين: هو محمد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (966)، وقال المصنِّف بإثره: وغيرُ هشام قال في هذا الحديث عن أبي هريرة: نُهي أن يُصلِّيَ الرجلُ.
وأخرجه مسلم (545)، وابن حبان (2285)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن هشام بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7175) و (7897) و (7930) و (8374) و (9181)، والبخاري (1220)، ومسلم (545)، وأبو داود (947)، والترمذي (383) من طرق عن هشام بن حسان، به.
وأخرجه ابن حبان (2286) من طريق عيسى بن يونس، عن هشام، به، بلفظ: "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار"، قال محقِّقُه: سقط من إسناده عبدُ الله بنُ الأزور بين عيسى بن يونس وهشام.
وأخرجه البخاري (1219) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: نُهيَ عن الخَصْر في الصلاة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 212)