24 - باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصَّلاة
910 - أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيان عن الزُّهْرِيِّ، عن محمودِ بن الرَّبيع
عن عُبادةَ بن الصَّامت، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاةَ لِمَنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتاب"(1).--------------------------------------------
= وهو في "موطأ" مالك 1/ 84 - 85، ومن طريقه أخرجه أحمد (9932)، ومسلم (395): (39)، وأبو داود (821) والمصنف في "السُّنن الكبرى" (10915)، وابن حبان (1784).
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (7406) و (7836 - 7838) و (10319)، ومسلم (395): (40 - 41)، والترمذي بإثر (2953)، وابن ماجه (838) من طرق عن العَلَاء بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أيضًا أحمد (7291) و (9898) و (10198)، ومسلم (395): (38) و (41)، والترمذي (2953)، وابن ماجه (3784)، والمصنِّف في "السنن الكبرى" (7959)، وابن حبان (776) و (1788 - 1789) و (1794) و (1795) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه أحمد (9901) من طريق عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، عن أبي هريرة بنحوه.
قال السِّنْدي: قوله: فهي خِدَاج؛ أي: غيرُ تامَّة، فقولُه: "غير تمام" تفسيرٌ له، وهذا ليس بنصّ في افتراض الفاتحة، بل يحتمل الافتراض وعدمه، وكأنه لذلك عدل عنه أبو هريرة إلى حديث "قسمتُ الصَّلاة" في الاستدلال على الافتراض.
(1) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكِّيّ، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (984) و (7955).
وأخرجه أحمد (22677)، والبخاري (756)، ومسلم (394): (34)، وأبو داود (822)، والترمذي (247)، وابن ماجه (837)، وابن حبان (1782) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وعند أبي داود زيادة: فصاعدًا، وهو لفظ الحديث الآتي بعده، وعنده أيضًا: زيادة: قال سفيان: لمن يصلِّي وحدَه.
وأخرجه أحمد (22743)، ومسلم (394): (35) و (36) من طريقين عن الزُّهري، به.
وأخرجه أحمد (22671) و (22694) و (22745) و (22746) و (22750)، وأبو داود (823)، والترمذي (311)، وابن حبان (1785) و (1792) و (1848) من طريق ابن إسحاق،=
910 - أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيان عن الزُّهْرِيِّ، عن محمودِ بن الرَّبيع
عن عُبادةَ بن الصَّامت، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاةَ لِمَنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتاب"(1).--------------------------------------------
= وهو في "موطأ" مالك 1/ 84 - 85، ومن طريقه أخرجه أحمد (9932)، ومسلم (395): (39)، وأبو داود (821) والمصنف في "السُّنن الكبرى" (10915)، وابن حبان (1784).
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (7406) و (7836 - 7838) و (10319)، ومسلم (395): (40 - 41)، والترمذي بإثر (2953)، وابن ماجه (838) من طرق عن العَلَاء بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أيضًا أحمد (7291) و (9898) و (10198)، ومسلم (395): (38) و (41)، والترمذي (2953)، وابن ماجه (3784)، والمصنِّف في "السنن الكبرى" (7959)، وابن حبان (776) و (1788 - 1789) و (1794) و (1795) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه أحمد (9901) من طريق عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، عن أبي هريرة بنحوه.
قال السِّنْدي: قوله: فهي خِدَاج؛ أي: غيرُ تامَّة، فقولُه: "غير تمام" تفسيرٌ له، وهذا ليس بنصّ في افتراض الفاتحة، بل يحتمل الافتراض وعدمه، وكأنه لذلك عدل عنه أبو هريرة إلى حديث "قسمتُ الصَّلاة" في الاستدلال على الافتراض.
(1) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكِّيّ، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (984) و (7955).
وأخرجه أحمد (22677)، والبخاري (756)، ومسلم (394): (34)، وأبو داود (822)، والترمذي (247)، وابن ماجه (837)، وابن حبان (1782) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وعند أبي داود زيادة: فصاعدًا، وهو لفظ الحديث الآتي بعده، وعنده أيضًا: زيادة: قال سفيان: لمن يصلِّي وحدَه.
وأخرجه أحمد (22743)، ومسلم (394): (35) و (36) من طريقين عن الزُّهري، به.
وأخرجه أحمد (22671) و (22694) و (22745) و (22746) و (22750)، وأبو داود (823)، والترمذي (311)، وابن حبان (1785) و (1792) و (1848) من طريق ابن إسحاق،=
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 227)