911 - أخبرنا سويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبد الله، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ، عن محمودِ بن الرّبيع
عن عُبادةَ بن الصَّامت قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاةَ لِمَنْ لم يَقْرَأْ بفاتحةِ الكتابِ فصاعدًا"(1).--------------------------------------------
= عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، فثَقُلَتْ عليه القراءة، فلما انصرف قال: "إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم". قلنا: نعم واللهِ يا رسول الله، إنَّا لنفعلُ هذا، قال: "فلا تفعلوا إلا بأمّ القرآن، فإنه لا صلاةَ لمن لم يقرأ بها". لفظ رواية أحمد (22694).
وينظر الحديث الآتي بعده، والآتي برقم (920).
(1) إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، ومعمر: هو ابن راشد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (985).
وأخرجه أحمد (22749)، ومسلم (394): (37)، وابن حبان (1786) و (1793) من طريق عبد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، بهذا الإسناد، قال ابن حبَّان: قوله: "فصاعدًا" تفرَّد به معمر عن الزُّهري دون أصحابه.
وقال البخاري في "القراءة خلف الإمام" ص 8: عامَّة الثقات لم يتابع معمرًا على قوله: "فصاعدًا"، وقال: يقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا. اهـ. قال البيهقي في "القراءة خلف الإمام": وهو كما قال … ثم شبَّهه (أي: البخاري) إن ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُقطع اليدُ إلا في رُبع دينار فصاعدًا"، فتقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار.
وقد تُوبع معمر على قوله: "فصاعدًا":
فأخرجه أبو داود (822) من طريق سفيان بن عُيينة، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (29) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، و (30) من طريق الأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة، أربعتهم عن الزُّهري، به، بزيادة قوله: "فصاعدًا"، والله أعلم.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال: أَمَرَنا نبيُّنا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد.
أخرجه أحمد (10998)، وإسناده صحيح.
وعن أبي هريرة مرفوعًا: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد"، أخرجه أحمد (9529) وإسناده ضعيف.=

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 228)