117 - باب القُنوت في صلاة الصُّبْح
1071 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا حمَّاد، عن أيوب، عن ابن سِيرِين--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (12655) و (12705) و (13280)، والبخاري (1002) و (1300) و (3170) و (4096) و (6394) و (7341)، ومسلم (677): (301) من طريق عاصم الأحول، وأحمد (12911) و (13602)، ومسلم (677): (300)، وأبو داود (1445) من طريق أنس بن سِيرِين، وأحمد (13195) و (13255) و (14074)، والبخاري (2801) و (2814) و (4091) و (4095)، ومسلم (677): (297) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وأحمد (13724)، ومسلم (677): (303) من طريق موسى بن أنس، والبخاري (4088) من طريق عبد العزيز بن صهيب، وابن ماجه (1183) من طريق حُميد الطويل، جميعهم عن أنس، به، وبعض الروايات مطوَّل بخبر بئر مَعُونَة، وأنَّ القنوت في صلاة الفجر.
وفي رواية عاصم الأحول قال (وهذا لفظ أحمد 12705): سألتُه (يعني أنسًا) عن القُنوت، أقبلَ الرُّكوع أو بعدَ الرُّكوع؟ فقال: قبلَ الركوع. قال: قلت: فإنهم يزعمون أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قنتَ بعد الركوع. قال: كذبوا، إنما قَنَتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعو على ناس قتَلُوا ناسًا من أصحابه يقال لهم: القُرَّاء.
وفي رواية عبد العزيز بن صُهيب قال: وسأل رجلٌ أنسًا عن القنوت، أبعدَ الركوع أو عند الفراغ من القراءة؟ قال: لا، بل عند الفراغ من القراءة.
وفي رواية حُميد الطويل قال: سُئل (أي: أنس) عن القنوت في صلاة الصُّبح، فقال: كنَّا نَقْنُتُ قبل الرُّكوع وبعده.
وقال ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 491: ومجموعُ ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلافَ عنه في ذلك، وأمَّا لغير الحاجة، فالصحيحُ عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عملُ الصحابة في ذلك، والظاهرُ أنه من الاختلاف المباح.
وسيأتي بعده من طريق محمد بن سِيرِين، عن أنس، بذكر القنوت، وفيه تعيين الصلاة بالصبح.
وسيأتي برقمي (1077) و (1079) من طريق قَتَادة، عن أنس.
قوله: "عَصَت الله ورسولَه" قال السِّنْدي: استئناف، كأنه قيل: لِمَ دعا عليهم؟ وضميرُه للكلّ.
1071 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا حمَّاد، عن أيوب، عن ابن سِيرِين--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (12655) و (12705) و (13280)، والبخاري (1002) و (1300) و (3170) و (4096) و (6394) و (7341)، ومسلم (677): (301) من طريق عاصم الأحول، وأحمد (12911) و (13602)، ومسلم (677): (300)، وأبو داود (1445) من طريق أنس بن سِيرِين، وأحمد (13195) و (13255) و (14074)، والبخاري (2801) و (2814) و (4091) و (4095)، ومسلم (677): (297) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وأحمد (13724)، ومسلم (677): (303) من طريق موسى بن أنس، والبخاري (4088) من طريق عبد العزيز بن صهيب، وابن ماجه (1183) من طريق حُميد الطويل، جميعهم عن أنس، به، وبعض الروايات مطوَّل بخبر بئر مَعُونَة، وأنَّ القنوت في صلاة الفجر.
وفي رواية عاصم الأحول قال (وهذا لفظ أحمد 12705): سألتُه (يعني أنسًا) عن القُنوت، أقبلَ الرُّكوع أو بعدَ الرُّكوع؟ فقال: قبلَ الركوع. قال: قلت: فإنهم يزعمون أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قنتَ بعد الركوع. قال: كذبوا، إنما قَنَتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعو على ناس قتَلُوا ناسًا من أصحابه يقال لهم: القُرَّاء.
وفي رواية عبد العزيز بن صُهيب قال: وسأل رجلٌ أنسًا عن القنوت، أبعدَ الركوع أو عند الفراغ من القراءة؟ قال: لا، بل عند الفراغ من القراءة.
وفي رواية حُميد الطويل قال: سُئل (أي: أنس) عن القنوت في صلاة الصُّبح، فقال: كنَّا نَقْنُتُ قبل الرُّكوع وبعده.
وقال ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 491: ومجموعُ ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلافَ عنه في ذلك، وأمَّا لغير الحاجة، فالصحيحُ عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عملُ الصحابة في ذلك، والظاهرُ أنه من الاختلاف المباح.
وسيأتي بعده من طريق محمد بن سِيرِين، عن أنس، بذكر القنوت، وفيه تعيين الصلاة بالصبح.
وسيأتي برقمي (1077) و (1079) من طريق قَتَادة، عن أنس.
قوله: "عَصَت الله ورسولَه" قال السِّنْدي: استئناف، كأنه قيل: لِمَ دعا عليهم؟ وضميرُه للكلّ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 347)