143 - باب التَّجافي في السُّجُود
1110 - أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا سفيان، عن عَبْدِ الله(1)، وهو ابن عَبْدِ الله بن الأصَمّ، عن عمِّه يزيد، وهو ابن الأَصَمّ
عن ميمونة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا سَجَدَ جافَى يَدَيْه، حتى لو أنَّ بَهْمَةً أرادَتْ أنْ تَمُرَّ تحت(2) يَدَيْهِ مَرَّتْ(3).
144 - باب الاعتدال في السُّجُود
1111 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عَبْدَةُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا سعيدُ--------------------------------------------
= قوله: عن نَقْرَة الغُراب؛ قال السِّندي: هو تخفيف السجود بحيث لا يمكثُ فيه إلا قَدْرَ وضع الغُراب منقارَه فيما يريدُ أكْلَهُ. وأن يوطِّنَ، أي: يتخذ لنفسه من المسجد مكانًا معينًا لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يبرُك من عَطَنه إلا في مَبْرَك قديم.
(1) في (هـ): "عُبيد الله". وهو أخو عَبْد الله، وهما يرويان عن عمِّهما يزيد بن الأصمّ، وذكر النووي في "شرح صحيح مسلم" 4/ 211 - 212 أن هذا الاختلاف وقع في بعض نسخ "صحيح" مسلم و "سنن" النسائي، وكلاهما صحيح، وقد جاء كلام النووي في هامش (ك).
(2) في (ر) و (م) وهامش (هـ): بين.
(3) حديث صحيح، رجاله ثقات غير عَبْد الله بن عَبْد الله بن الأصمّ؛ فصدوق، قتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (701).
وأخرجه أبو داود (898) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه: عُبيد الله بن عبد الله.
وأخرجه أحمد (26809)، ومسلم (496)، وابن ماجه (880) من طريق سفيان، به، وعندهم: عُبيد الله بن عبد الله.
وسيأتي بنحوه وزيادة ذكر القعود بين السجدتين برقم (1147) من طريق مروان بن معاوية، عن عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن الأصم، عن عمِّه يزيد، به.
قال السِّندي: قولُه: جافَى يدَيْه؛ نحَّاهما عمَّا يليهما من الجَنْب، وقوله: بَهْمَة، بفتح فسكون: الواحدة من أولاد الغَنَم.
1110 - أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا سفيان، عن عَبْدِ الله(1)، وهو ابن عَبْدِ الله بن الأصَمّ، عن عمِّه يزيد، وهو ابن الأَصَمّ
عن ميمونة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا سَجَدَ جافَى يَدَيْه، حتى لو أنَّ بَهْمَةً أرادَتْ أنْ تَمُرَّ تحت(2) يَدَيْهِ مَرَّتْ(3).
144 - باب الاعتدال في السُّجُود
1111 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عَبْدَةُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا سعيدُ--------------------------------------------
= قوله: عن نَقْرَة الغُراب؛ قال السِّندي: هو تخفيف السجود بحيث لا يمكثُ فيه إلا قَدْرَ وضع الغُراب منقارَه فيما يريدُ أكْلَهُ. وأن يوطِّنَ، أي: يتخذ لنفسه من المسجد مكانًا معينًا لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يبرُك من عَطَنه إلا في مَبْرَك قديم.
(1) في (هـ): "عُبيد الله". وهو أخو عَبْد الله، وهما يرويان عن عمِّهما يزيد بن الأصمّ، وذكر النووي في "شرح صحيح مسلم" 4/ 211 - 212 أن هذا الاختلاف وقع في بعض نسخ "صحيح" مسلم و "سنن" النسائي، وكلاهما صحيح، وقد جاء كلام النووي في هامش (ك).
(2) في (ر) و (م) وهامش (هـ): بين.
(3) حديث صحيح، رجاله ثقات غير عَبْد الله بن عَبْد الله بن الأصمّ؛ فصدوق، قتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (701).
وأخرجه أبو داود (898) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه: عُبيد الله بن عبد الله.
وأخرجه أحمد (26809)، ومسلم (496)، وابن ماجه (880) من طريق سفيان، به، وعندهم: عُبيد الله بن عبد الله.
وسيأتي بنحوه وزيادة ذكر القعود بين السجدتين برقم (1147) من طريق مروان بن معاوية، عن عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن الأصم، عن عمِّه يزيد، به.
قال السِّندي: قولُه: جافَى يدَيْه؛ نحَّاهما عمَّا يليهما من الجَنْب، وقوله: بَهْمَة، بفتح فسكون: الواحدة من أولاد الغَنَم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 375)