ابن أَبي عَرُوبة(1)، عن قتادة، عن أنس. ح: وأخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، عن خالد، عن شعبة، عن قتادة قال:
سمعتُ أنسًا، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "اِعْتَدِلُوا في السُّجُود، ولا يَبْسُطْ أحدُكُم ذِرَاعَيْهِ انْبِساطَ الكَلْب"(2). اللفظ لإسحاق.
145 - باب إقامة الصُّلْب في السُّجُود
1112 - أخبرنا عليُّ بنُ خَشْرَم المَرْوَزِيُّ قال: أخبرنا عيسى - وهو ابن يونُس - عن الأعمش، عن عُمَارة، عن أبي مَعْمَر
عن أبي مسعود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُجْزِئُ صلاةٌ لا يُقِيمُ الرَّجلُ فيها صُلْبَهُ في الرُّكُوع والسُّجُود"(3).--------------------------------------------
(1) قوله: بن سليمان، من (ر) و (م)، وقوله: بن أبي عَرُوبة، من (ر).
(2) إسناداه صحيحان، خالد هو ابن الحارث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (702).
وأخرجه مسلم (493) عن يحيى بن حَبِيب، عن خالد بن الحارث، بالإسناد الثاني.
وأخرجه أحمد (12149) و (12812)، والبخاري (822)، ومسلم (493)، وأبو داود (897)، والترمذي، (276)، وابن حبان (1926) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (12991) من طريق همَّام ويزيد بن إبراهيم، و (13232) من طريق هشام الدَّسْتُوائي، والبخاري (532) من طريق يزيد بن إبراهيم، ثلاثتهم عن قتادة، به، وزاد البخاري: "وإذا بَزَقَ فلا يَبْزُقِنَّ بين يديه ولا عن يمينه؛ فإنه يناجي ربَّه". وبنحوها عند أحمد (12991) وزاد قوله: "ولكن عن يساره أو تحت قدمه".
وسلف من طريق حمَّاد بن سلمة وسعيد، عن قتادة برقم (1028)، وسلف أيضًا من طريق خالد، عن شعبة عن قتادة برقم (1054) بلفظ: "أَتِمُّوا الرُّكوعَ والسُّجودَ إذا ركعتُم وسجدتُم".
وسيتكرَّر عن إسحاق بن إبراهيم برقم (1117) بلفظ: "أَتِمُّوا الرُّكوع والسُّجود، فواللهِ إني لأراكم من خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم".
(3) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وعُمارة: هو ابن عُمير، وأبو مَعْمَر: هو عبد الله بن سَخْبَرَة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (703). =
سمعتُ أنسًا، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "اِعْتَدِلُوا في السُّجُود، ولا يَبْسُطْ أحدُكُم ذِرَاعَيْهِ انْبِساطَ الكَلْب"(2). اللفظ لإسحاق.
145 - باب إقامة الصُّلْب في السُّجُود
1112 - أخبرنا عليُّ بنُ خَشْرَم المَرْوَزِيُّ قال: أخبرنا عيسى - وهو ابن يونُس - عن الأعمش، عن عُمَارة، عن أبي مَعْمَر
عن أبي مسعود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُجْزِئُ صلاةٌ لا يُقِيمُ الرَّجلُ فيها صُلْبَهُ في الرُّكُوع والسُّجُود"(3).--------------------------------------------
(1) قوله: بن سليمان، من (ر) و (م)، وقوله: بن أبي عَرُوبة، من (ر).
(2) إسناداه صحيحان، خالد هو ابن الحارث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (702).
وأخرجه مسلم (493) عن يحيى بن حَبِيب، عن خالد بن الحارث، بالإسناد الثاني.
وأخرجه أحمد (12149) و (12812)، والبخاري (822)، ومسلم (493)، وأبو داود (897)، والترمذي، (276)، وابن حبان (1926) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (12991) من طريق همَّام ويزيد بن إبراهيم، و (13232) من طريق هشام الدَّسْتُوائي، والبخاري (532) من طريق يزيد بن إبراهيم، ثلاثتهم عن قتادة، به، وزاد البخاري: "وإذا بَزَقَ فلا يَبْزُقِنَّ بين يديه ولا عن يمينه؛ فإنه يناجي ربَّه". وبنحوها عند أحمد (12991) وزاد قوله: "ولكن عن يساره أو تحت قدمه".
وسلف من طريق حمَّاد بن سلمة وسعيد، عن قتادة برقم (1028)، وسلف أيضًا من طريق خالد، عن شعبة عن قتادة برقم (1054) بلفظ: "أَتِمُّوا الرُّكوعَ والسُّجودَ إذا ركعتُم وسجدتُم".
وسيتكرَّر عن إسحاق بن إبراهيم برقم (1117) بلفظ: "أَتِمُّوا الرُّكوع والسُّجود، فواللهِ إني لأراكم من خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم".
(3) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وعُمارة: هو ابن عُمير، وأبو مَعْمَر: هو عبد الله بن سَخْبَرَة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (703). =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 376)