‌‌148 - النَّهي عن كفِّ الثِّياب في السُّجود
1115 - أخبرنا محمدُ بنُ منصور المَكِّيُّ(1)، عن سفيان، عن عَمْرو، عن طاوس
عن ابن عبَّاس قال: أَمِرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يسجدَ على سبعةِ أَعْظُم، ونُهِيَ أن يَكُفَّ الشَّعْرَ والثِّياب(2).

‌‌149 - باب السُّجُود على الثِّياب
1116 - أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن خالدِ بن عبدِ الرَّحمن - هو السُّلَمِيُّ - قال: حدَّثني غالبٌ القَطَّان، عن بَكْرِ بن عَبْدِ الله المُزَنيّ
عن أنس قال: كُنَّا إذا صَلَّيْنا خلفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالظَّهائر؛ سَجَدْنا على ثيابنا اتِّقاءَ الحَرّ(3).--------------------------------------------
= أبو أمية المصري، وبُكير: هو ابن عبد الله بن الأشجّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (705).
وأخرجه مسلم (492) عن عَمْرِو بن سَوَّاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (647)، وابن حبان (2280) من طريقين عن ابن وَهْب، به.
وأخرجه أحمد (2767) و (2902) من طريقين عن عَمرو بن الحارث، به، وجاء في رواية أحمد الثانية: عن شعبة مولى ابن عباس، أو كُريب مولى ابن عباس (على الشكّ).
وأخرجه أحمد (2903) من طريق ابن لَهِيعة، عن بُكَيْر، به.
قال السِّندي: "إنما مَثَلُ هذا" أرادَ مَن انتَشَرَ شعرُه سقطَ على الأرض عند سجوده، فيُثابُ عليه، والمَعْقُوصُ لم يسقط شعره، فيُشَبَّه بمكتوف اليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السُّجود.
(1) قوله: المكّيّ، ليس في (ر) و (م).
(2) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (706).
وأخرجه أحمد (1927) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق حمَّاد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، به برقم (1093).
(3) حديث صحيح، رجاله ثقات غير خالد بن عبد الرحمن السُّلَميّ، فهو صدوق يخطئ =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 378)