150 - باب الأمر بإتمام السُّجود
1117 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عَبْدَة، عن سعيد، عن قتادة
عن أنس، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَتِمُّوا الرُّكوع والسُّجُود، فواللهِ إِنِّي لأَراكُمْ من(1) خلفِ ظَهْري في رُكُوعِكُمْ وسُجُودِكُم"(2).--------------------------------------------
= كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب"، وقد روى له البخاري هذا الحديث متابعة كما سيأتي في التخريج، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (707).
وأخرجه البخاري (542)، والترمذي (584) من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11970)، والبخاري (385) و (1208)، ومسلم (620)، وأبو داود (660)، وابن ماجه (1033)، وابن حبان (2354) من طريق بِشْر بن المُفَضَّل، عن غالب القطَّان بنحوه.
قال السِّندي: قولُه: بالظَّهائر؛ جمع: ظَهيرة، وهي شدَّةُ الحَرِّ نَصْفَ النَّهار. وقوله: سَجَدْنا على ثيابنا؛ الظاهرُ أنها الثيابُ التي هم لا بِسُوها؛ ضرورةَ أن الثياب في ذلك الوقت قليلة، فمن أين لهم ثياب فاضلة؟ فهذا يدلّ على جواز أن يسجد المصلّي على ثوب هو لابسُه، كما عليه الجمهور.
(1) كلمة "من" ليست في (ك) و (م)، وعليها علامة نسخة في (هـ).
(2) إسناده صحيح، عَبْدَة: هو ابن سليمان، وهو أثبت الناس سماعًا من سعيد، وهو ابن أبي عَرُوبة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (708).
وأخرجه أحمد (12733) و (13453)، ومسلم (425): (111) من طرق، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12821)، ومسلم أيضًا من طريق هشام الدَّسْتُوائي، وأحمد (13842)، والبخاري (6644) من طريق همَّام بن يحيى، كلاهما عن قتادة، به.
وسلف بهذا الإسناد برقم (1111)، ومن طريق عبد الله بن المبارك، عن سعيد وحمَّاد بن سلمة، عن قتادة، به، برقم (1028) ولفظ الأول: "اِعْتَدِلُوا في السجود ولا يَبْسُطْ أحدُكم ذراعَيْه انبْسِاطَ الكلب".
1117 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عَبْدَة، عن سعيد، عن قتادة
عن أنس، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَتِمُّوا الرُّكوع والسُّجُود، فواللهِ إِنِّي لأَراكُمْ من(1) خلفِ ظَهْري في رُكُوعِكُمْ وسُجُودِكُم"(2).--------------------------------------------
= كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب"، وقد روى له البخاري هذا الحديث متابعة كما سيأتي في التخريج، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (707).
وأخرجه البخاري (542)، والترمذي (584) من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11970)، والبخاري (385) و (1208)، ومسلم (620)، وأبو داود (660)، وابن ماجه (1033)، وابن حبان (2354) من طريق بِشْر بن المُفَضَّل، عن غالب القطَّان بنحوه.
قال السِّندي: قولُه: بالظَّهائر؛ جمع: ظَهيرة، وهي شدَّةُ الحَرِّ نَصْفَ النَّهار. وقوله: سَجَدْنا على ثيابنا؛ الظاهرُ أنها الثيابُ التي هم لا بِسُوها؛ ضرورةَ أن الثياب في ذلك الوقت قليلة، فمن أين لهم ثياب فاضلة؟ فهذا يدلّ على جواز أن يسجد المصلّي على ثوب هو لابسُه، كما عليه الجمهور.
(1) كلمة "من" ليست في (ك) و (م)، وعليها علامة نسخة في (هـ).
(2) إسناده صحيح، عَبْدَة: هو ابن سليمان، وهو أثبت الناس سماعًا من سعيد، وهو ابن أبي عَرُوبة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (708).
وأخرجه أحمد (12733) و (13453)، ومسلم (425): (111) من طرق، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12821)، ومسلم أيضًا من طريق هشام الدَّسْتُوائي، وأحمد (13842)، والبخاري (6644) من طريق همَّام بن يحيى، كلاهما عن قتادة، به.
وسلف بهذا الإسناد برقم (1111)، ومن طريق عبد الله بن المبارك، عن سعيد وحمَّاد بن سلمة، عن قتادة، به، برقم (1028) ولفظ الأول: "اِعْتَدِلُوا في السجود ولا يَبْسُطْ أحدُكم ذراعَيْه انبْسِاطَ الكلب".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 379)