‌‌3 - باب رفع اليدين للقيام إلى الرَّكعتين الأُخْرَيين حَذْوَ المَنْكِبين
1182 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنعانيُّ قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ عُبيد الله - وهو ابن عمر - عن ابن شهاب، عن سالم
عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفَعُ يدَيه إذا دخلَ في الصَّلاة، وإذا أراد أن يركَعَ، وإذا رفَعَ رأسه من الرُّكوع، وإذا قام من الركعتين يرفَعُ يدَيه كذلك حَذْوَ(1) المَنْكِبين(2).

‌‌4 - باب رفع اليدين وحمد الله والثَّناء عليه في الصَّلاة
1183 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بَزيع قال: حدَّثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا عُبيد الله - وهو ابن عمر - عن أبي حازم
عن سهل بن سعد قال: انطلقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلح بين بني عمرو بن عوف، فحضرتِ الصَّلاة، فجاء المؤذِّنُ إلى أبي بكرٍ، فَأَمَرَه أن يجمَعَ النَّاسَ ويؤُمَّهم، فجاء رسولُ الله، فخرَقَ الصفوف حتَّى قامَ في الصَّفِّ المُقدَّم،--------------------------------------------
(1) في (ق) و (م): حذاء، وعلى هامش (م): حذو.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ المزي نقل في "التحفة" (6876) عن المصنِّف قوله: "وإذا قام من الركعتين" لم يذكره عامَّة الرواة عن الزهري، وعُبيد الله ثقة، ولعلَّ الخطأ من غيره. قلت: وثبتت هذه الزيادة أيضًا من طريق عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وهي عند البخاري (739)، وأبي داود (741). مُعْتَمِر: هو ابن سليمان التَّيمي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبد الله الزُّهري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1106).
وأخرجه ابن حبان (1877) من طرق عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - ابن حبان (1868) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، به.
وسلف من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري برقم (876) دون قوله: وإذا قام من الركعتين.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 7)