أن يضعَ يده على فَخِذِه، ثُمَّ يقول: السَّلام عليكم، السَّلام عليكم؟(1).

‌‌6 - باب ردّ السَّلام بالإشارة في الصَّلاة
1186 - أخبرنا قُتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا الليث، عن بُكَير، عن نابِل صاحب العَباء(2)، عن ابن عمر
عن صُهيبٍ(3) صاحبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلِّي، فسلَّمتُ عليه، فردَّ عليَّ إشارةً، ولا أعلم إلَّا أنّه قال بأُصْبُعِهِ(4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، أحمد بن سليمان: هو ابن عبد الملك الرُّهاوي، ومِسْعَر: هو ابن كِدام. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (541) و (1109).
وأخرجه أحمد (20806) و (20972) و (21028)، ومسلم (431): (120)، وأبو داود (998)، وابن حبان (1880) و (1881) من طرق عن مسعر، بهذا الإسناد.
وينظر ما قبله.
(2) تحرفت في (ق) إلى: العباس.
(3) تحرف في (ق) إلى: حبيب.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل نابل صاحب العَباء، وباقي رجاله ثقات. والليث: هو ابن سعد، وبُكير: هو ابن عبد الله بن الأشج. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1110).
وأخرجه أبو داود (925)، والترمذي في "السنن" (367)، كلاهما عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه أحمد (18931)، وأبو داود (925)، وابن حبان (2259) من طريقين عن الليث، به.
ويُنظر ما بعده.
وتُنظر أحاديث الباب في "مسند أحمد" (4568).
قال السِّنْدي: قوله: "فردَّ عليَّ إشارةً" منصوبٌ على المصدر بحذف أيْ: ردَّ إشارةً، يريد أنه ردَّ عليه بالإشارة، وهذا فِعْلٌ قليلٌ لا يُنافي الصلاة، وقد صرَّح به العلماء.
وقال في حاشيته على "مسند أحمد" 31/ 260: فيه أن الإشارة المُفهِمة لا تُبطِلُ الصلاة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 10)