‌‌40 - باب النَّهي عن رفع البصر إلى السَّماء عند الدُّعاء في الصَّلاة
1276 - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السَّرح، عن ابن وَهْب قال: أخبرني اللَّيث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليَنتهينَّ أقوامٌ عن رفْعِهم(1) أبصارَهم عند الدُّعاء في الصَّلاة إلى السَّماء، أو لتُخطَفَنَّ أبصارُهم(2) "(3).

‌‌41 - باب إيجاب التّشهُّد
1277 - أخبرنا سعيد بن عبد الرَّحمن أبو عُبيد الله المخزوميُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن الأعمش ومنصور، عن شقيق بن سلمة
عن ابن مسعود قال: كُنَّا نقول في الصَّلاة قبل أن يُفرَض التَّشهُّد: السَّلام على الله، السَّلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا--------------------------------------------
= وأخرجه بنحوه أحمد (16100/ 1) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان وزياد بن سعد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (579): (112)، وأبو داود (988) من طريق عثمان بن حكيم، عن عامر، به.
وسلف برقم (1270) من طريق آخر عن ابن عجلان، به. وفيه كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يُحرِّكُها.
(1) المثبت من (م) و (هـ) وهامش (ك) وهامش (ر)، وفي باقي النسخ: رفع.
(2) في (هـ): ليخطف الله أبصارهم، وفي هامشها: ليخطفنَّ أبصارهم.
(3) إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله، والليث: هو ابن سعد، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1200).
وأخرجه مسلم (429) من طريقين عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8408) و (8802) من طريق الحسن البصري، عن أبي هريرة، به. دون قوله: "عند الدعاء".
قال السِّندي: قوله: "أو لتُخْطَفَنَّ" على بناء المفعول وفتح الفاء، أي: لتُسْلَبَنَّ أبصارُهم بسرعة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 69)