‌‌3 - باب كفَّارة مَنْ تَرَكَ الجمعةَ من غير عذر
1372 - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدَّثنا يزيد بن هارون قال: حدَّثنا همَّام، عن قَتادة، عن قُدامة بن وَبَرة
عن سَمُرة بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ الجُمعة من غيرِ عُذْرٍ فليتصدَّقْ بدينار، فإنْ لم يجِدْ فبنصفِ دينار(1) "(2).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (342)، وابن حبان (1220)، من طريق يزيد بن خالد بن موهب، عن المفضّل بن فضالة، بهذا الإسناد. وفيه زيادة: "وعلى من راح إلى الجمعة الغسل".
وهذه الزيادة سترد بنحوها في الأرقام (1376) و (1405) و (1407) من حديث ابن عمر.
(1) جاء في هوامش (ر) و (ك) و (م): أخبرنا نصر بن علي، قال: حدثنا نوح عن خالد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك الجمعة متعمدًا فعليه دينار، فإن لم يجد فنصف دينار" وفي موضع آخر ليس فيه: "متعمدًا". وينظر التعليق (1) على الحديثين (1368) و (1369) حول زيادة أحاديث في حواشي النسخ.
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه، قُدامة بن وَبَرة لم يصحَّ سماعُه من سَمُرة فيما قاله البخاري - كما نقله عنه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 484 - ، وقال - أيضًا - في "التاريخ الكبير" 4/ 177: لا يصحُّ حديث قُدامة في الجمعة. ثُمَّ إِنَّ قُدامة تفرَّد بالرواية عنه قَتادة: وهو ابن دِعامة السَّدوسي، وقال: أحمد: لا يُعرَف، لكنَّ ابنَ معين وثَّقه في رواية عثمان الدارمي عنه، وذكره ابن حبّان في "الثقات". همَّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1673).
وأخرجه أحمد (20087)، وأبو داود (1053) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20087) عن بهز وعفَّان (مفرَّقين)، و (20159)، وابن حبان (2788) من طريق وكيع، وابن حبان (2789) من طريق علي بن الجعد، أربعتهم عن همَّام، به. ولفظ وكيع: "من فاتَتْه الجمعة".
وأخرجه أبو داود (1054) من طريق أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قُدامة بن وَبَرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، لم يذكر فيه سَمُرة، وبلفظ: "من فاتَتْه الجمعة من غير عُذرٍ فليتصدَّق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع".
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن اختلاف هذا الحديث، فقال: همَّام عندي أحفظ من أيوب، يعني أبا العلاء. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 140)