7 - باب الأمر بالغُسْل يومَ الجمعة
1376 - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاءَ أحدُكُم الجمعةَ فليغتَسِلْ(1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن حبان (1233) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به. وذكر في إسناد بُكير: عبد الرحمن بن أبي سعيد.
وأخرجه أحمد (11250) من طريق ابن لهيعة، عن بُكير، به. بزيادة عبد الرحمن في الإسناد.
وأخرجه البخاري (880)، وابن خزيمة (1745) من طريق شعبة، وابن خزيمة (1744) من طريق محمد بن المنكدر، كلاهما عن أبي بكر بن المنكدر، به دون ذكر عبد الرحمن في الإسناد.
وأخرجه أحمد (11625) من طريق فليح بن سليمان، عن أبي بكر بن المنكدر، عن أبي سعيد، به. لم يذكر عبد الرحمن ولا عمرو بن سليم في الإسناد. فُليح تُكُلِّم في حفظه.
وسيرد برقم (1383) من طريق خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، به.
وسيرد مختصرًا برقم (1377) من طريق عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، به.
قال السِّندي: "الغسل يوم الجمعة واجب" أي: أمرٌ مؤكَّد، أو هو كان واجبًا أول الأمر، ثمَّ نُسِخ وجوبُه.
"على كلِّ مُحتلِم" أي: بالِغ، والمراد بالِغ خالٍ عن عُذرِ يُبيح التَّرْك، وإِلَّا فالمعذور مستثنًى بقواعد الشرع، والمراد الذَّكَر كما هو مقتضى الصِّيغة.
(1) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1690).
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 102، ومن طريقه أخرجه أحمد (5311)، والبخاري (877).
وأخرجه أحمد (4466) و (5005) و (5008) و (5083) و (5169) و (5456) و (5488) و (5777) و (5828) و (5961) و (6267) و (6327)، ومسلم (844): (1)، والمصنِّف في "الكبرى" (1688) و (1691)، وابن ماجه (1088)، وابن حبان (1224) و (1225) و (1226) من طرق عن نافع، به. =
1376 - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاءَ أحدُكُم الجمعةَ فليغتَسِلْ(1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن حبان (1233) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به. وذكر في إسناد بُكير: عبد الرحمن بن أبي سعيد.
وأخرجه أحمد (11250) من طريق ابن لهيعة، عن بُكير، به. بزيادة عبد الرحمن في الإسناد.
وأخرجه البخاري (880)، وابن خزيمة (1745) من طريق شعبة، وابن خزيمة (1744) من طريق محمد بن المنكدر، كلاهما عن أبي بكر بن المنكدر، به دون ذكر عبد الرحمن في الإسناد.
وأخرجه أحمد (11625) من طريق فليح بن سليمان، عن أبي بكر بن المنكدر، عن أبي سعيد، به. لم يذكر عبد الرحمن ولا عمرو بن سليم في الإسناد. فُليح تُكُلِّم في حفظه.
وسيرد برقم (1383) من طريق خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، به.
وسيرد مختصرًا برقم (1377) من طريق عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، به.
قال السِّندي: "الغسل يوم الجمعة واجب" أي: أمرٌ مؤكَّد، أو هو كان واجبًا أول الأمر، ثمَّ نُسِخ وجوبُه.
"على كلِّ مُحتلِم" أي: بالِغ، والمراد بالِغ خالٍ عن عُذرِ يُبيح التَّرْك، وإِلَّا فالمعذور مستثنًى بقواعد الشرع، والمراد الذَّكَر كما هو مقتضى الصِّيغة.
(1) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1690).
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 102، ومن طريقه أخرجه أحمد (5311)، والبخاري (877).
وأخرجه أحمد (4466) و (5005) و (5008) و (5083) و (5169) و (5456) و (5488) و (5777) و (5828) و (5961) و (6267) و (6327)، ومسلم (844): (1)، والمصنِّف في "الكبرى" (1688) و (1691)، وابن ماجه (1088)، وابن حبان (1224) و (1225) و (1226) من طرق عن نافع، به. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 144)