8 - باب إيجاب الغُسْلِ يومَ الجمعة
1377 - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن صفوان بن سُلَيم، عن عطاء بن يسار
عن أبي سعيد الخدريّ، أنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: "غُسْلُ يوم الجمعة واجبٌ على كُلِّ مُحتَلِم"(1).
1378 - أخبرنا حُمَيد بن مَسْعَدة قال: حدَّثنا بشر قال: حدَّثنا داود بن أبي هند، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "على كلِّ رجلٍ مسلمٍ في كُلِّ سبعةِ أيَّامٍ غُسْلُ يومٍ، وهو يومُ الجمعة"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (4942) و (5078) و (5128) و (5148) و (5210) و (5450) و (5961)، والمصنِّف في "الكبرى" (1692)، وابن حبان (1223) من طريقين عن ابن عمر، به.
وسيرد برقم (1405) من طريق الحكم، عن نافع، به.
وسيرد برقم (1407) من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.
(1) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1680).
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 102، ومن طريقه أخرجه أحمد (11578)، والبخاري (879) و (895)، ومسلم (846): (5)، وأبو داود (341)، وابن حبان (1228).
وذكر الدارقطني في "العلل" 11/ 273 أنَّ بعض الناس - وهو محمد بن سيرين صُقير، وليس بالمشهور - حدَّث به عن حمران بن عمر، عن إسحاق بن الطبَّاع، عن مالك، فقال: عن الزُّهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، ووهم فيه وهمًا غليظًا.
وأخرجه أحمد (11027)، والبخاري (858) و (2665)، وابن ماجه (1089) من طريق سفيان بن عيينة، وابن حبان (1229)، من طريق عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن صفوان بن سليم، به، وعند ابن حبان زيادة: كغسل الجنابة.
(2) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ أبا الزُّبير - وهو محمد بن مسلم ابن تَدْرُس - مُدلِّس، وقد رواه بالعنعنة. وقال أبو حاتم في هذا الإسناد - فيما نقل عنه ابنه في "العلل" (49) -: هذا خطأ، إنَّما هو على ما رواه الثقات، عن أبي الزُّبير، عن طاوس، عن أبي هريرة موقوف! قلت: لم ينفرد داود بن أبي هند في هذا الإسناد، وقد تابعه عليه ابن جريج =
1377 - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن صفوان بن سُلَيم، عن عطاء بن يسار
عن أبي سعيد الخدريّ، أنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: "غُسْلُ يوم الجمعة واجبٌ على كُلِّ مُحتَلِم"(1).
1378 - أخبرنا حُمَيد بن مَسْعَدة قال: حدَّثنا بشر قال: حدَّثنا داود بن أبي هند، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "على كلِّ رجلٍ مسلمٍ في كُلِّ سبعةِ أيَّامٍ غُسْلُ يومٍ، وهو يومُ الجمعة"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (4942) و (5078) و (5128) و (5148) و (5210) و (5450) و (5961)، والمصنِّف في "الكبرى" (1692)، وابن حبان (1223) من طريقين عن ابن عمر، به.
وسيرد برقم (1405) من طريق الحكم، عن نافع، به.
وسيرد برقم (1407) من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.
(1) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1680).
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 102، ومن طريقه أخرجه أحمد (11578)، والبخاري (879) و (895)، ومسلم (846): (5)، وأبو داود (341)، وابن حبان (1228).
وذكر الدارقطني في "العلل" 11/ 273 أنَّ بعض الناس - وهو محمد بن سيرين صُقير، وليس بالمشهور - حدَّث به عن حمران بن عمر، عن إسحاق بن الطبَّاع، عن مالك، فقال: عن الزُّهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، ووهم فيه وهمًا غليظًا.
وأخرجه أحمد (11027)، والبخاري (858) و (2665)، وابن ماجه (1089) من طريق سفيان بن عيينة، وابن حبان (1229)، من طريق عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن صفوان بن سليم، به، وعند ابن حبان زيادة: كغسل الجنابة.
(2) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ أبا الزُّبير - وهو محمد بن مسلم ابن تَدْرُس - مُدلِّس، وقد رواه بالعنعنة. وقال أبو حاتم في هذا الإسناد - فيما نقل عنه ابنه في "العلل" (49) -: هذا خطأ، إنَّما هو على ما رواه الثقات، عن أبي الزُّبير، عن طاوس، عن أبي هريرة موقوف! قلت: لم ينفرد داود بن أبي هند في هذا الإسناد، وقد تابعه عليه ابن جريج =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 145)