الدراسة التطبيقية

•‌‌ قاعدة: ما لايتم الواجب إلاّ به فهو واجب.
معنى القاعدة: أنّ ما يتوقف عليه إيقاع الواجب المطلق من الأسباب والشروط التي في مقدور المكلف فهو واجب.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم الولاية على مال السفيه(1):
السفيه يحجر عليه وتلغى أقواله وتصرّفاته وإقراره، ولا بدّ له من ولي يلي أمره، لقوله تعالى: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه اندرجها أنّ حفظ مال السّفيه واجب، ولا يتم حفظ ماله إلا بولي، والقاعدة أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب، وعليه فإنّ الولي واجب.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 450).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 14)