* المبحث العاشر: دخول المرفق في غسل اليدين.
اتفق العلماء على وجوب غسل اليدين - كما سبق - واختلفوا في المرفقين هل تدخلان في الغسل أو لا؟
فذهب جمهور أهل العلم إلى دخولهما في الغسل(1).
ومأخذ الحكم: أن المغيا وهو ما دخل عليه حرف الغاية وهما - المرفقان هنا في الغسل - داخلان في الغاية عند الجمهور، ولاسيما أن الحد من جنس المحدود، فالمرفق من جنس اليد(2).
وبعضهم جعله من التخصيص بالغاية؛ إذ إن اليد عامّة تشمل الكف والذراع والمرفق والمنكب، فخصص بالغاية إلى المرفق، وخرج ما بعده(3).
قال ابن العربي: «إن المرافق حد الساقط لا حد المفروض، قاله القاضي عبد الوهاب، وتحقيقه أن قوله: {وَأَيْدِيَكُمْ} يقتضي بمطلقه من الظفر إلى المنكب، فلما قال: {إِلَى الْمَرَافِقِ} أسقط ما بين المنكب والمرفق، وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر، وهذا كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى»(4).--------------------------------------------
(1) انظر: المغني (1/ 172)، تيسير البيان (3/ 102)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 366).
(2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/ 567)، تيسير البيان (3/ 103)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 366).
(3) انظر: تيسير البيان (3/ 103)، الإكليل (2/ 625)، المغني (1/ 172)، التحبير للمرداوي (6/ 2630 - 2632).
(4) أحكام القرآن لابن العربي (2/ 567)، وقال الموزعي في تيسير البيان (3/ 103): "وحاول بعضهم دلالتها مع بقائها على أصل وضعها، فقال (إلى) هاهنا للإخراج لا للإدخال … " ثمَّ ذكر نحواً مما قاله ابن العربي.
اتفق العلماء على وجوب غسل اليدين - كما سبق - واختلفوا في المرفقين هل تدخلان في الغسل أو لا؟
فذهب جمهور أهل العلم إلى دخولهما في الغسل(1).
ومأخذ الحكم: أن المغيا وهو ما دخل عليه حرف الغاية وهما - المرفقان هنا في الغسل - داخلان في الغاية عند الجمهور، ولاسيما أن الحد من جنس المحدود، فالمرفق من جنس اليد(2).
وبعضهم جعله من التخصيص بالغاية؛ إذ إن اليد عامّة تشمل الكف والذراع والمرفق والمنكب، فخصص بالغاية إلى المرفق، وخرج ما بعده(3).
قال ابن العربي: «إن المرافق حد الساقط لا حد المفروض، قاله القاضي عبد الوهاب، وتحقيقه أن قوله: {وَأَيْدِيَكُمْ} يقتضي بمطلقه من الظفر إلى المنكب، فلما قال: {إِلَى الْمَرَافِقِ} أسقط ما بين المنكب والمرفق، وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر، وهذا كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى»(4).--------------------------------------------
(1) انظر: المغني (1/ 172)، تيسير البيان (3/ 102)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 366).
(2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/ 567)، تيسير البيان (3/ 103)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 366).
(3) انظر: تيسير البيان (3/ 103)، الإكليل (2/ 625)، المغني (1/ 172)، التحبير للمرداوي (6/ 2630 - 2632).
(4) أحكام القرآن لابن العربي (2/ 567)، وقال الموزعي في تيسير البيان (3/ 103): "وحاول بعضهم دلالتها مع بقائها على أصل وضعها، فقال (إلى) هاهنا للإخراج لا للإدخال … " ثمَّ ذكر نحواً مما قاله ابن العربي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)