ومأخذ آخر: وهو أن (إلى) بمعنى (مع)(1).
قال السيوطي: «ومن أدخلهما قال: إلى بمعنى مع»(2).
تنبيه: قال ابن العربي: «وأما قولهم: إن (إلى) بمعنى مع فلا سبيل إلى وضع حرف موضع حرف، إنما يكون كلُّ حرف بمعناه، وتتصرفُ معاني الأفعال، ويكون معنى التأويل فيها لا في الحروف، ومعنى قوله: {إِلَى الْمَرَافِقِ} على التأويل الأول [يقصد بمعنى مع]: فاغسلوا أيديكم مضافةً إلى المرافق»(3).
وذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم دخول المرفقين في الغسل.
ومأخذ الحكم: أن (إلى) إنما هو لانتهاء الغاية، فما بعدها غير داخل فيما قبلها، فتخرج الغاية ب (إلى)(4).
* المبحث الحادي عشر: مقدار ما يمسح من الرأس.
اتفق العلماء - كما سبق - على وجوب مسح الرأس(5)، واختلفوا هل الواجب مسح جميع الرأس أو بعضه؟(6).--------------------------------------------
(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/ 567)، تيسير البيان (3/ 102)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 366).
(2) الإكليل (2/ 625)، تيسير البيان (3/ 102).
(3) أحكام القرآن لابن العربي (2/ 567).
(4) انظر: الإكليل (2/ 625).
(5) انظر: المغني (1/ 175)، تيسير البيان للموزعي (3/ 104).
(6) ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب مسحه كله. انظر: المدونة (1/ 16)، مواهب الجليل (1/ 202) المغني (1/ 175)، الفروع (1/ 147)، الإنصاف (1/ 161)
وذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس، قدر الناصية. انظر: المبسوط (1/ 6)، البداية (1/ 12)، حاشية ابن عابدين (1/ 99)، مختصر الطحاوي (18).
وذهب الشافعية إلى وجوب مسح ما يطلق عليه أنه مسح. انظر: الأم (1/ 22)، المهذب (1/ 24)، روضة الطالبين (1/ 53). وانظر: تيسير البيان للموزعي (3/ 104)، الإكليل (2/ 620).
قال السيوطي: «ومن أدخلهما قال: إلى بمعنى مع»(2).
تنبيه: قال ابن العربي: «وأما قولهم: إن (إلى) بمعنى مع فلا سبيل إلى وضع حرف موضع حرف، إنما يكون كلُّ حرف بمعناه، وتتصرفُ معاني الأفعال، ويكون معنى التأويل فيها لا في الحروف، ومعنى قوله: {إِلَى الْمَرَافِقِ} على التأويل الأول [يقصد بمعنى مع]: فاغسلوا أيديكم مضافةً إلى المرافق»(3).
وذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم دخول المرفقين في الغسل.
ومأخذ الحكم: أن (إلى) إنما هو لانتهاء الغاية، فما بعدها غير داخل فيما قبلها، فتخرج الغاية ب (إلى)(4).
* المبحث الحادي عشر: مقدار ما يمسح من الرأس.
اتفق العلماء - كما سبق - على وجوب مسح الرأس(5)، واختلفوا هل الواجب مسح جميع الرأس أو بعضه؟(6).--------------------------------------------
(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/ 567)، تيسير البيان (3/ 102)، أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 366).
(2) الإكليل (2/ 625)، تيسير البيان (3/ 102).
(3) أحكام القرآن لابن العربي (2/ 567).
(4) انظر: الإكليل (2/ 625).
(5) انظر: المغني (1/ 175)، تيسير البيان للموزعي (3/ 104).
(6) ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب مسحه كله. انظر: المدونة (1/ 16)، مواهب الجليل (1/ 202) المغني (1/ 175)، الفروع (1/ 147)، الإنصاف (1/ 161)
وذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس، قدر الناصية. انظر: المبسوط (1/ 6)، البداية (1/ 12)، حاشية ابن عابدين (1/ 99)، مختصر الطحاوي (18).
وذهب الشافعية إلى وجوب مسح ما يطلق عليه أنه مسح. انظر: الأم (1/ 22)، المهذب (1/ 24)، روضة الطالبين (1/ 53). وانظر: تيسير البيان للموزعي (3/ 104)، الإكليل (2/ 620).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)