*‌‌ المبحث الثاني: وجوب الغسل من الجنابة.
يجب الغسل من الجنابة باتفاق أهل العلم(1).
قال ابن العربي: «هذه الآية أصل في وجوب الطهارةمن الجنابة»(2).
مأخذ الحكم: الأول: الأمر بقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.
الثاني: اقتران الحكم وهو الطهارة، بالوصف وهي الجنابة، دلالة على كون الجنابة علّة وسبب للطهارة. بدلالة الإيماء والتنبيه.
أو يقال: علق الأمر بشرط، والشرط هنا علة ثابتة وهي الجنابة، فيتكرر الأمر بتكرارها اتفاقاً، فتكون الجنابة علة للتطهير(3).

*‌‌ المبحث الثالث: حكم اللبث والمرور للجنب في المسجد.
هذه المسألة ليس لها علاقة بآية الوضوء في سورة المائدة بل هي متعلقة بآية النساء، لذا لم تدرس.--------------------------------------------
(1) انظر: المغني (1/ 265)، الإكليل (2/ 622).
(2) أحكام القرآن (2/ 369).
(3) انظر: التحبير (5/ 2220).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)