•‌‌ قاعدة: تفسير الصحابي حجة.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* الطواف قبل الصلاة(1):
ومما استدلّوا به قوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم، وهو أثر ابن عباس رضي الله عنه لما سأله رجل هل يصلي قبل أن يطوف، أو يطوف قبل أن يصلي؟ وفيه قوله: «خذ ذاك من كتاب الله فإنّه أجدر أن يحفظ … وقال: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}، فالطواف قبل الصلاة(2)، وهذا تفسير صحابي، والقاعدة أن تفسير الصحابي حجة.

•‌‌ قاعدة: الأمر المطلق يقتضي الوجوب.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* وجوب استقبال القبلة في كل صلاة(3): والدّليل قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من وجه الاستدلال من الآية، وذلك أن لفظ "فوَلّوا" صيغة أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وعليه فإن استقبال القبلة واجب.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 318 - 319).
(2) قال السيوطي في الإكليل: " وقال الحاكم: صحيح الإسناد ".
(3) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 325).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 17)