وجوب القيام في الصلاة(1):
وممّا استدلّوا به قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من قوله: {وَقُومُوا}، وهو أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وهو أمر بالقيام على صفة القنوت والخشوع، فيستفاد منه وجوب القيام عند الحنابلة وغيرهم.
* عدم جواز الأكل لمن شك في الغروب(2):
اتفق العلماء على أنه لا يجوز الأكل لمن شكّ في غروب الشمس، لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم وذلك أن قوله: {أَتِمُّوا}، أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وإتمامه يكون إلى الليل، والليل الذي يتم به الصيام مغيب قرص الشمس.
* وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما فرضا كان أو نفلاً(3):
لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم وذلك أن لفظ {وَأَتِمُّوا} أمر بالإتمام، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فدلّ ذلك على وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما فرضا كان أو نفلا.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 434).
(2) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 359).
(3) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 372).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 18)