* حكم الصوم على من رأى الهلال وحده(1): استدل القائلون بوجوب الصوم على من رأى الهلال وحده، -خلافا لمن قال بعدم وجوبه عليه إلا بحكم الإمام- بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ مَنْ في قوله: {فَمَنْ} شرطية، والقاعدة أن من الشرطية تفيد العموم، فمن رأى الهلال وحده فهو داخل في عموم الآية، وعليه فيجب عليه الصوم.

•‌‌ قاعدة: ما الموصولة تفيد العموم.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم الخلع بأكثر مما أصدقها(2): استدلّ القائلون بجواز الخلع بأكثر ممّا أصدقها بعموم قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك أنّ لفظ "ما" في قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، موصولة، والقاعدة أن "ما الموصولة تفيد العموم"، فيدخل فيه الخلع بقدر ما أصدقها، أو ما زاد عليه للعموم الوارد في الآية.
* نصاب زكاة الخارج من الأرض(3): ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قلّ أو كثر؛ لعموم قوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك أن لفظ "ما" في قوله: {وَمِمَّا} موصولة، والقاعدة أن "ما الموصولة تفيد العموم"، فيدخل في عمومها--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 355).
(2) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 421).
(3) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 443).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)